الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1371والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به الرأس والعنق ، ودرع تغطي به البدن والرجلين ، وملحفة صفيقة تستر الثياب ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " تصلي في الدرع والخمار والملحفة " والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها ، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها ) .
( الشرح ) هذا الحكم الذي ذكره نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب وقوله " nindex.php?page=treesubj&link=1371تكثف جلبابها " هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وضبطناه في المهذب والتنبيه تكثف بالثاء المثلثة ، واختلف الأصحاب في ضبطها عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ثلاثة أوجه ، حكاها الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه ، والبندنيجي والمحاملي وغيرهم ( أحدها ) تكثف كما سبق ، ومعناه تتخذه كثيفا أي : غليظا ، صفيقا ( والثاني ) تكتف بالتاء المثناة فوق . قالوا : وأراد بها تعقد إزارها ، حتى لا ينحل عند الركوع والسجود ، فتبدو عورتها ( والثالث ) تكفت بفاء ثم تاء مثناة فوق أي : تجمع إزارها عليها والكفت الجمع .
وأما الجلباب فقال في البيان : هو الخمار والإزار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : هو أوسع من الخمار وألطف من الإزار . وقال المحاملي هو الإزار ، وقال صاحب المطالع : قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها . قال : وقال غيره : هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي هو الإزار وقيل : [ ص: 178 ] هو كالملاءة والملحفة وقال آخرون : هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها . وهذا هو الصحيح وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله والمصنف والأصحاب هنا ، وهو مراد المحاملي وغيره بقولهم : هو الإزار ، وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر .
وقول المصنف : ( وتجافي الملحفة في الركوع ) لا يخالف ما ذكرناه ، فالملحفة هي الجلباب وهما لفظان مترادفان ، عبر بأحدهما في الأول ، وبالآخر في الثاني ويوضح هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأحب لها أن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=264nindex.php?page=treesubj&link=1371أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها } رواه أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة موقوفا عليها من قولها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هو حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وقال الترمذي : حديث صحيح .