الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب المحصر لا يجد هديا قال الله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي واختلف أهل العلم في المحصر لا يجد هديا ، فقال أصحابنا : " لا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه " وقال عطاء " يصوم عشرة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا " وللشافعي فيه قولان :

أحدهما : أنه لا يحل أبدا إلا بهدي ، والآخر : إذا لم يقدر على شيء حل وأهراق دما إذا قدر عليه ، وقيل : إذا لم يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر قال أبو بكر : واحتج محمد لذلك بأن هدي المتعة منصوص عليه وكذلك حكم المتمتع منصوص عليه فيما يلزم من هدي أو صيام إن لم يجد هديا ، والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ، ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز لنا إثبات شيء غيره قياسا ؛ لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة لامتناع جواز إثبات الكفارة قياسا ، وأيضا فإن فيه ترك المنصوص عليه بعينه ؛ لأنه قال : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن أباح له الحلق قبل بلوغ الهدي محله فقد خالف النص ولا يجوز ترك النص بالقياس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية