الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1370وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى ; لأنه أعم في الستر ، ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى { nindex.php?page=hadith&LINKID=20305nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد ؟ فقال نعم ، ولتزره ولو بشوكة } فإن لم يزره وطرح على عنقه شيئا جاز ; لأن الستر يحصل به ، فإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته . وإن كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلي فيه محلول الإزار ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13046رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول الإزار } فإن لم يكن قميص فالرداء أولى ; لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف ، ، فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل ; لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل يصف الأعضاء ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حديث حسن رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما بإسناد حسن ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم " ولتزره " يجوز في هذه اللام الإسكان والكسر والفتح ، وهو أضعفها والراء مضمومة على الصحيح المختار وجوز ثعلب في الفصيح كسرها وفتحها أيضا ، وغلطوه فيه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1370وإذا أراد الاقتصار على ثوب واحد فالقميص أولى ، ثم الرداء ، ثم الإزار ثم السراويل ، لما ذكره المصنف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث ترى عورته في قيامه أو ركوعه أو سجوده ، فإن زره أو وضع على عنقه شيئا يستره أو شد وسطه صحت صلاته ، فإن [ ص: 180 ] تركه على حاله لم تصح صلاته ، نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا كله ، واتفقوا عليه إلا أن البندنيجي ذكر أن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الإزار أفضل من السراويل كما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ثم قال اختيارا لنفسه : إن السراويل أفضل ، والمذهب الأول . nindex.php?page=treesubj&link=1370ولو كان الجيب بحيث ترى منه العورة في ركوعه ولا تظهر في القيام فهل تنعقد صلاته ؟ ثم إذا ركع تبطل أم لا تنعقد أصلا ؟ فيه وجهان أصحهما الانعقاد ، وفائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع ، وفيما لو ألقى ثوبا على عنقه قبل الركوع ، nindex.php?page=treesubj&link=1370ولو كانت لحيته أو شعر رأسه يستر جيبه ويمنع رؤية العورة صحت صلاته على أصح الوجهين ، كما لو كان على إزاره خرق فجمع عليه الثوب بيده فإنه يصح بلا خلاف فلو ستر الخرق بيده ففيه الوجهان الأصح الصحة ، وجزم صاحب الحاوي بالبطلان في مسألة اللحية ونحوها ، وجزم به أيضا في اللحية واليد nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في باب الإحرام في تعليقه ، والأصح الصحة . وأما nindex.php?page=treesubj&link=1370إذا كان الجيب ضيقا بحيث لا ترى العورة في حال من أحوال صلاته ، فتصح صلاته سواء زره أم لا . هذا تفصيل مذهبنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك تصح صلاته وإن كان الجيب واسعا ترى منه عورته ، كما لو رآها غيره من أسفل ذيله .