الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1949 ) فصل فإن قبضت صداقها قبل الدخول ، ومضى عليه حول ، فزكته ، ثم طلقها الزوج قبل الدخول ، رجع فيها بنصفه ، وكانت الزكاة من النصف الباقي لها . وقال الشافعي في أحد أقواله : يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة المخرج ; لأنه لو تلف الكل رجع عليها بنصف قيمته ، فكذلك إذا تلف البعض . ولنا ، قول الله تعالى : { فنصف ما فرضتم } .

                                                                                                                                            ولأنه يمكنه الرجوع في العين ، فلم يكن له الرجوع إلى القيمة ، كما لو لم يتلف منه شيء . ويخرج على هذا ما لو تلف كله فإنه ما أمكنه الرجوع في العين . وإن طلقها بعد الحول وقبل الإخراج ، لم يكن له الإخراج من النصاب ; لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة ، والزكاة لم تتعلق به على وجه الشركة ، لكن تخرج الزكاة من غيره ، أو يقسمانه ، ثم تخرج الزكاة من حصتها . فإن طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعا ، وكان حكم ذلك كما لو باع نصفه قبل الحول مشاعا ، وقد بينا حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية