الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1531 - مسألة : ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة ، إما لأكل ، وإما لركوب ، وإما لصيد ، وإما لدواء .

                                                                                                                                                                                          فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه ، ولا ملكه ; لأنه إضاعة مال من المبتاع ، وأكل مال بالباطل من البائع .

                                                                                                                                                                                          فإن كان فيه منفعة لشيء مما ذكرنا ، أو لغيره جاز بيعه ; لأنه بيع عن تراض ، { وأحل الله البيع } وليس إضاعة مال ، ولا أكل مال بالباطل - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية