الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) المختار : يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله .

            ومنهم من جوزهما .

            ومنهم من منعهما .

            لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب .

            وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب ، وإلا لم يكن معلوما منه .

            [ ص: 560 ]

            التالي السابق


            [ ص: 560 ] ش - اختلف في نسخ الأصل ، مثل تحريم التأفيف ، والفحوى ، مثل تحريم الضرب ، على ثلاثة مذاهب :

            الأول - المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون نسخ الفحوى . ويمتنع نسخ الفحوى دون أصله .

            والثاني - أنه يجوز نسخ كل منهما بدون الآخر .

            والثالث - أنه يمتنع نسخ كل منهما بدون الآخر .

            حجة المذهب المختار أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب ، فيجوز نسخ تحريم التأفيف الذي هو الأصل مع بقاء تحريم الضرب الذي هو الفحوى ، وبقاء تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب ; لأن بقاء تحريم التأفيف لو لم يكن مستلزما لتحريم الضرب لم يكن تحريم الضرب معلوما من تحريم التأفيف .

            والتالي باطل ; لأنه يكون معلوما منه .

            وإذا كان بقاء تحريم التأفيف مستلزما لتحريم الضرب امتنع نسخ تحريم الضرب ، الذي هو الفحوى بدون نسخ تحريم التأفيف ، الذي هو الأصل .




            الخدمات العلمية