الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1374ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها . وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه رأى قوما سدلوا في الصلاة فقال : " كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي قال : " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام " ) .
( الشرح ) يقال : سدل بالفتح يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال أهل اللغة : هو أن nindex.php?page=treesubj&link=1374يرسل الثوب حتى يصيب الأرض ، وكلام المصنف [ ص: 182 ] محمول على هذا ، والشملة كساء يشتمل به ، وقيل : إنما تكون شملة إذا كان لها هدب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد هي كساء يؤتزر به . وقوله : ( ذيلها ) بتشديد الياء ، معناه أرخى ذيلها وهو طرفها الذي فيه الأهداب ، وقوله ( خرجوا من فهورهم ) بضم : الفاء واحدها فهر ، بضم الفاء وإسكان الهاء . قال الهروي في الغريبين فهرهم موضع مدراسهم ، وهي كلمة نبطية عربت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : أصله بهر وهي عبرانية عربت . وقال صاحب المحكم : فهرهم موضع مدراسهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم ، قال : وقيل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون قال : والنصارى يقولون فخر ، يعني بضم الفاء وبالخاء المعجمة .
وقوله ( ليس من الله في حلال ولا حرام ) قيل : معناه لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه ، وقيل : معناه ليس من الله في شيء ، أي : ليس من دين الله في شيء ، ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه ، وهذا الكلام المذكور في الكتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكره البغوي في شرح السنة بغير إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال وبعضهم يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1374السدل في الصلاة وفي غيرها سواء ، فإن سدل للخيلاء فهو حرام ، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=32778لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي ، فقال له : لست منهم } هذا نصه في البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي ، وحديث أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة " وفي حديث آخر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31853لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره } قال : وحديث أبي بكر دليل على خفة الأمر فيه إذا كان لغير الخيلاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك قال : ويشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته في الصلاة دون غيرها ; لأن المصلي لا يمشي في [ ص: 183 ] الثوب وغيره يمشي عليه ويسبله ، وذلك المنهي عنه وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصلاة وغيرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ممن كره السدل في الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري وعبد الله بن الحسن قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أيضا أنه رخص في سدل القميص وكرهه في الإزار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم في النهي عن السدل خبرا يثبت فلا نهي عنه بغير حجة . ( قلت ) : احتج أصحابنا فيه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من طريق عسل بن سفيان وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو حاتم وابن عدي ، والذي نعتمده في الاستدلال على النهي عن السدل في الصلاة وغيرها عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار وجره ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34111ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16539بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال رجل : يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عنه ؟ قال : إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10694إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ، أو قال لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه } رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35077مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء ، فقال : يا عبد الله ارفع إزارك فرفعت ، ثم قال : زد فزدت ، فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم : إلى أين ؟ قال إلى أنصاف الساقين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29830لا إسبال في الإزار والقميص [ ص: 184 ] والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث صحيحة كثيرة غير ما ذكرته قد جمعتها في كتاب ( رياض الصالحين ) وبالله التوفيق .