الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 158 ] 23 - باب nindex.php?page=treesubj&link=28174كلام الإمام والناس في خطبة العيد
فيه ثلاثة أحاديث.
الأول:
940 983 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650930خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة، فقال: " nindex.php?page=treesubj&link=31474_3679_32861_32864_4054من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم".
فقام nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " تلك شاة لحم". قال: فإن عندي عناقا جذعة، هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: " نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك" .
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث: الاستدلال على nindex.php?page=treesubj&link=32864جواز أن يكلم الإمام أحدا من الناس أو يكلمه أحد، وهو يخطب للعيد.
وقد تقدم: أن nindex.php?page=treesubj&link=28174الكلام في حالة خطبة العيد قد كرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وأباحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد ضعيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى [ ص: 159 ] والفطر، فإذا خطب خطبته الأخيرة أمر بهم فأجلسوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسواء الأولى والآخرة، أكره لهم المسألة، وإن فعلوا فلا شيء عليهم فيها، إلا ترك الفضل في الاستماع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في تحريمه وإباحته - روايتان.
ويستثنى من ذلك - عنده-: كلام الإمام لمصلحة، وكلام من يكلمه لمصلحة، كما قال في خطبة الجمعة.
وهذا الذي في هذا الحديث من هذا الجنس، فلا يستدل به على إباحة الكلام مطلقا.