الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
" nindex.php?page=treesubj&link=622وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره "
أما nindex.php?page=treesubj&link=24778أكثر الطهر فلا حد له ؛ لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة كما أن منهن من لا تحيض أبدا ، وأما أقله فثلاثة عشر ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وقالت طائفة من أصحابنا : أكثره خمسة عشر ، وحكاه ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما رواية عن أحمد لما سبق ، وسلك طائفة من أصحابنا طريقه في ذلك ، وهو أن الله جعل nindex.php?page=treesubj&link=12478_12480عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر في مقابلة القروء الثلاثة التي هي عدة من الحيض ، كل شهر مقابل قرء ، أو لا [ ص: 479 ] يجوز أن يكون في مقابله nindex.php?page=treesubj&link=623أقل الحيض والطهر ؛ لأن أقلهما يكون أقل من ذلك ولا في مقابلة أكثرها أو أقل وأكثر الطهر ؛ لأن أكثر الطهر لا غاية له فبقي أن يكون في مقابلة أقل الطهر وأكثر الحيض ، ثم منهم من قال : nindex.php?page=treesubj&link=624أكثر الحيض خمسة عشر فأقل الطهر خمسة عشر ، وقال أبو بكر وغيره : أقل الطهر ثلاثة عشر ، فأكثر الحيض سبعة عشر ، وعنه أنه ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهو على ما تعرف المرأة من عادتها ، وإن كانت اثني عشر يوما أو عشرة أيام ؛ لأنه لا يؤقت في ذلك فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر ، ووجه المشهور ما احتج به الإمام أحمد ورواه عن علي رضي الله عنه " أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال شريح : " إن جاءت ببينة من باطنة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته ، شهدت أنها حاضت في شهر " ثلاثا " وإلا فهي كاذبة ، فقال علي : قالون : " معناه بالرومية جيد .
وذكر إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي كذلك ، ولا يعرف لهم مخالف ، ولا يمكن في شهر ثلاث حيض إلا بأن تكون الثلاثة عشر طهرا كاملا ، فيثبت بهذا الحديث أن الثلاثة عشر طهر صحيح فاصل بين الحيضتين ، وما دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة ، فلم يجز أن نجعل الدم الموجود في طرفه حيضتين إلا بدليل ، بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة ، فإن الأصل عدم التعدد والتغاير والله أعلم .