الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( nindex.php?page=treesubj&link=1377_17739ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير ; لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى ، فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته ; لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع صحتها . ويجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه ; لأنه لا يحرم عليها استعماله ، وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة ، لما روت { nindex.php?page=hadith&LINKID=22808nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كان لي ثوب فيه صورة فكنت أبسطه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال لي : أخريه عني فجعلت منه وسادتين . } )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28036كان قرام nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } القرام بكسر القاف ستر رقيق ، وأجمع العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=1377_17739يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير وعليه ، فإن صلى فيه صحت صلاته عندنا وعند الجمهور ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السابق في الدار المغصوبة ، وهذا التحريم إذا وجد سترة غير الحرير فإن لم [ ص: 185 ] يجد إلا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه على أصح الوجهين ، وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن ، وللمرأة أن تصلي فيه بلا خلاف ، وهل لها أن تجلس عليه في الصلاة وغيرها ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) وهو طريقة المصنف وسائر العراقيين - يجوز كما يجوز لبسه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12261إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها } وهذا عام يتناول الجلوس واللبس وغيرهما ( والثاني ) لا يجوز ; لأنه إنما أبيح لها اللبس تزينا لزوجها وسيدها ، وإنما يحصل كمال ذلك باللبس لا بالجلوس ، ولهذا يحرم عليها استعمال إناء الذهب في الشرب ونحوه مع أنها يجوز لها التحلي به ، والمختار الأول ، والخنثى في هذا كالرجل ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=1378الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه للحديث .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة nindex.php?page=treesubj&link=23658_1377الصلاة في ثوب حرير وثوب مغصوب وعليهما ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أصح الروايتين : لا يصح ، وقد يحتج لهم بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35799من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ، ثم أدخل أصبعه في أذنيه وقال : صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله } وهذا الحديث ضعيف في رواته رجل مجهول ، ودليلنا ما سبق في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والله أعلم .