800 [ ص: 5 ] ص: كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
- باب الأذان كيف هو
- باب الإقامة ، كيف هي ؟
- باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم
- باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك
- باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر
- باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان
- باب مواقيت الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين كيف هو ؟
- باب الصلاة الوسطى أي الصلوات هي ؟
- باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو ؟
- باب الوقت الذي يستحب أن تصلى صلاة الظهر فيه
- باب العصر هل يؤخر أم يعجل ؟
- باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما
- باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام
- باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة
- باب القراءة في الظهر والعصر
- باب القراءة في صلاة المغرب
- باب القراءة خلف الإمام
- باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير ؟
- باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل في ذلك رفع أم لا ؟
- باب التطبيق في الركوع
- باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه
- باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود
- باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا لك الحمد أم لا ؟
- باب القنوت في صلاة الفجر
- باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين
- باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن تكون ؟
- باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو ؟
- باب التشهد في الصلاة كيف هو ؟
- باب السلام في الصلاة كيف هو ؟
- باب السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها ؟
- باب الوتر
- القراءة في ركعتي الفجر
- الركعتين بعد العصر
- باب الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما ؟
- باب صلاة الخوف كيف هي ؟
- باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب ، هل يصلي أم لا ؟
- الاستسقاء كيف هو ؟ وهل فيه صلاة أم لا ؟
- باب صلاة الكسوف كيف هي ؟
- باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي ؟
- باب التطوع بالليل والنهار كيف هو ؟
- باب التطوع بعد الجمعة كيف هو ؟
- باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما ؟
- باب التطوع في المساجد
- باب التطوع بعد الوتر
- باب القراءة في صلاة الليل
- باب جمع السور في ركعة
- باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام ؟
- باب المفصل هل فيه سجود أم لا ؟
- باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون
- باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أنه يركع أم لا ؟
- باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع ، أيركع أم لا يركع ؟
- باب الصلاة في الثوب الواحد
- باب الصلاة في أعطان الإبل
- باب الإمام تفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا ؟
- باب الصلاة في الكعبة
- باب من صلى خلف الصف وحده
- باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس
- باب صلاة الصحيح خلف المريض
- باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا
- باب التوقيت في القراءة في الصلاة
- باب صلاة المسافر
- باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا ؟
- باب الرجل الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا
- باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده ؟
- باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو
- باب الإشارة في الصلاة
- باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع ذلك عليه صلاته أم لا ؟
- باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها
- باب دباغ الميتة هل تطهر أم لا ؟
- باب الفخذ هل هي من العورة أم لا ؟
- باب الأفضل في الصلوات التطوع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود
التالي
السابق
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام ، شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطة، والشرط مقدم على المشروط، وقدمها على الزكاة، والصوم، وغيرهما لما أنها تالية الإيمان وثانيته في الكتاب والسنة، ولشدة الاحتياج وعمومه إلى تعلمها؛ لكثرة وقوعها ودورانها، بخلاف غيرها من العبادات. الصلاة
وهي في اللغة: من تحريك الصلوين، وهما العظمان الناتئان عند العجيزة، وقيل: من الدعاء.
فإن كانت من الأول تكون من الأسماء المغيرة شرعا المقررة لغة.
وإن كانت من الثاني تكون من الأسماء المنقولة.
وفي الشرع: عبارة عن الأركان المعلومة، والأفعال المخصوصة .
وقال : وأصلها في اللغة الدعاء ، فسميت ببعض أجزائها، وقيل: إن أصلها في اللغة التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب انتهى. وقيل: إن أصلها من الاستقامة، تقول: صليت العود إذا قومته، وقيل: من الرحمة، وقيل: من التقرب، من شاة مصلية وهي التي قربت إلى النار، وقيل: من اللزوم، قال ابن الأثير : يقال صلي، واصطلى إذا لزم. الزجاج
وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات؛ لأن "لام" الكلمة في الصلاة "واو"، وفي بعض هذه الأقوال لامها "ياء"؛ فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف.
قلت: إن أراد به الاشتقاق الصغير فمسلم، وإن أراد به الاشتقاق الكبير أو الأكثر، فلا يمتنع ذلك، فافهم.
فإن قيل: ومتى فرض الوضوء؟ وكيف فرض؟ متى فرضت الصلاة؟ وكيف فرضت؟
[ ص: 6 ] قلت: جاء في "مسند الحارث بن أبي أسامة " من حديث أسامة بن زيد جبريل - عليه السلام- أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، والصلاة". "أن
ورواه بلفظ: ابن ماجه جبريل الوضوء ، وذكر " علمني الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، قال الله تعالى: وسبح بالعشي والإبكار
وذكر في كتاب الصلاة: إن الحكيم أبو عبد الله الترمذي أول فرض كتب على هذه الأمة: الصلاة، وأهلها مسئولون عنها يوم القيامة في أول جسر من الجسور السبعة، وقال : كان فرضها ركعتين ركعتين، وقال مقاتل القزاز : فرضت الصلاة أولا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وهما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ، إلى ليلة الإسراء فرضت على الخمس بغير أوقات فكان الرجل يصليها في وقت واحد إن شاء، وإن شاء فرقها، ثم لما هاجر صلاها ركعتين ركعتين بأوقات، ثم زيد في صلاة الحضر، وفرض الوضوء والغسل. انتهى كلامه. "من صلى البردين دخل الجنة"
وقال أبو عمر : روي عن أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين ، وكذلك قال ابن عباس ، نافع بن جبير ، وهو قول والحسن . ابن جريج
وقال : لم يأت قط أثر - يعني صحيحا - أن الوضوء كان فرضا ابن حزم بمكة شرفها الله تعالى.
[ ص: 7 ] قلت: روى في "الكبير"، الطبراني : والدارقطني جبريل -عليه السلام- نزل على رسول الله -عليه السلام- بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء، وعلمه الوضوء" . "أن
وقال السهيلي : الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة.
وفي بعض شروح : وفي بعض الأحاديث أنه -عليه السلام- صلى في أول النبوة عند زوال الشمس. البخاري
وقال القرطبي وعياض : لا خلاف أن -رضي الله عنها- صلت مع النبي -عليه السلام- بعد فرض الصلاة، وأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، والعلماء مجمعون أن خديجة ، وفي كتاب فرض الصلاة كان ليلة الإسراء عن الزبير بن بكار -رضي الله عنها-: توفيت عائشة قبل أن تفرض الصلاة . انتهى. خديجة
قلت: لعلها أرادت فرضها ليلة الإسراء.
وقيل: إنها توفيت في شوال سنة عشر بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة، وقيل: في رمضان قبل الهجرة بأربع سنين.
وفي الصحيح: بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر" ، وفي رواية: "بعد الهجرة بسنة" ، وفي مسند " فرضت الصلاة : أحمد . "فرضت ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا"
وزعم أن قول ابن عبد البر -رضي الله عنها-: "فرضت" أي قدرت، والفرض في اللغة التقدير. عائشة
وزعم السهيلي أن الزيادة تسمى نسخا؛ لأن النسخ رفع الحكم، فقد ارتفع حكم [ ص: 8 ] الإجزاء بالركعتين، وأما الزيادة في عدد الصلوات حين أكملت خمسا بعد أن كانت اثنتين اثنتين فكذلك ارتفع حكم الصلاتين يعني صلاة العشي، وصلاة الإبكار.
وفي صحيح عن البخاري -رضي الله عنها-: عائشة " فرض الله له الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" .
وذكر أن الصلوات زيدت فيها ركعتان ركعتان، وزيد في المغرب ركعة.
فإن قيل: هذا يعارض قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فيدل أن صلاة السفر كانت كاملة؛ إذ لا يجوز أن يؤمروا بالقصر إلا من شيء تام قبل القصر، والدليل على ذلك . أنه -عليه السلام- صلى بالناس يوم أنزلت صلاة الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين
قلت: قال - رحمه الله -: لا تعارض بينهما؛ لجواز أن يكون فرض الصلاة كان ركعتين في الحضر والسفر فلما زيد في صلاة الحضر قيل لهم: إذا ضربتم في الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضة الأولى. الطحاوي
وقال : قال جماعة من العلماء لم يكن على نبينا صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من قيام الليل من غير تحديد ركعات معلومة ولا وقت محصور، وقام المسلمون معه نحو حول حتى شق عليهم، فأنزل الله التخفيف عنهم، قال ابن بطال : لما نزلت: ابن عباس يا أيها المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضان حتى نزل آخرها بعد حول.
وزعم ، ابن عباس ونافع بن جبير بن مطعم ، : أن الصلاة فرضت أولا أربعا أربعا، وفي السفر ركعتين ركعتين . وابن جريج
[ ص: 9 ] وذكر عبد الملك بن حبيب في "شرح الموطأ": ثنا ، عن أسد بن موسى ، عن المبارك بن فضالة : الحسن "أن رسول الله -عليه السلام- لما جاء بالخمس صلوات إلى قومه خلى عنهم حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم: الصلاة جامعة. ففزعوا لذلك، فاجتمعوا فصلى بهم الظهر أربع ركعات لا يعلن فيها بالقراءة، أطال الأولتين، وخفف الأخرتين ، جبريل -عليه السلام- بين يدي النبي -عليه السلام-، ونبي الله بين أيدي الناس يقتدي الناس به، ويقتدي نبي الله بجبريل -عليه السلام- ، ثم خلى عنهم حتى إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نودي فيهم: الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك فصلى بهم العصر أربع ركعات... " الحديث، وفي المغرب ثلاثا، وفي العشاء أربعا كصلاة اليوم، وفي الصبح ركعتين.
ثم اعلم أنه لا خلاف أن ، روى الصلوات الخمس فرضت ليلة المعراج من طريق البيهقي ، عن موسى بن عقبة أنه قال: الزهري "أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل خروجه إلى المدينة بسنة" . وعن : فرض رسول الله -عليه السلام- الخمس السدي ببيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره بستة عشر شهرا ، فعلى قوله يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول يكون في ربيع الأول، وعن الزهري جابر -رضي الله عنهم-، قالا: وابن عباس رواه ولد رسول الله -عليه السلام- عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه هاجر، وفيه مات " ، قيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجب ، وقد اختاره ابن أبي شيبة الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته.
ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك.
ثم اختلفوا في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة، منهم من زعم أن الإسراء في اليقظة، والمعراج في المنام، وقيل: كان الإسراء مرتين مرة بروحه مناما، ومرة بروحه وبدنه يقظة، ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضا حتى قال: إنها أربع إسراءات، وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة .
[ ص: 10 ] ووفق أبو شامة بين هذه الروايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد، فجعل ثلاث إسراءات مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماوات على البراق أيضا، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات. والله أعلم .
وهي في اللغة: من تحريك الصلوين، وهما العظمان الناتئان عند العجيزة، وقيل: من الدعاء.
فإن كانت من الأول تكون من الأسماء المغيرة شرعا المقررة لغة.
وإن كانت من الثاني تكون من الأسماء المنقولة.
وفي الشرع: عبارة عن الأركان المعلومة، والأفعال المخصوصة .
وقال : وأصلها في اللغة الدعاء ، فسميت ببعض أجزائها، وقيل: إن أصلها في اللغة التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب انتهى. وقيل: إن أصلها من الاستقامة، تقول: صليت العود إذا قومته، وقيل: من الرحمة، وقيل: من التقرب، من شاة مصلية وهي التي قربت إلى النار، وقيل: من اللزوم، قال ابن الأثير : يقال صلي، واصطلى إذا لزم. الزجاج
وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات؛ لأن "لام" الكلمة في الصلاة "واو"، وفي بعض هذه الأقوال لامها "ياء"؛ فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف.
قلت: إن أراد به الاشتقاق الصغير فمسلم، وإن أراد به الاشتقاق الكبير أو الأكثر، فلا يمتنع ذلك، فافهم.
فإن قيل: ومتى فرض الوضوء؟ وكيف فرض؟ متى فرضت الصلاة؟ وكيف فرضت؟
[ ص: 6 ] قلت: جاء في "مسند الحارث بن أبي أسامة " من حديث أسامة بن زيد جبريل - عليه السلام- أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، والصلاة". "أن
ورواه بلفظ: ابن ماجه جبريل الوضوء ، وذكر " علمني الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، قال الله تعالى: وسبح بالعشي والإبكار
وذكر في كتاب الصلاة: إن الحكيم أبو عبد الله الترمذي أول فرض كتب على هذه الأمة: الصلاة، وأهلها مسئولون عنها يوم القيامة في أول جسر من الجسور السبعة، وقال : كان فرضها ركعتين ركعتين، وقال مقاتل القزاز : فرضت الصلاة أولا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وهما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ، إلى ليلة الإسراء فرضت على الخمس بغير أوقات فكان الرجل يصليها في وقت واحد إن شاء، وإن شاء فرقها، ثم لما هاجر صلاها ركعتين ركعتين بأوقات، ثم زيد في صلاة الحضر، وفرض الوضوء والغسل. انتهى كلامه. "من صلى البردين دخل الجنة"
وقال أبو عمر : روي عن أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين ، وكذلك قال ابن عباس ، نافع بن جبير ، وهو قول والحسن . ابن جريج
وقال : لم يأت قط أثر - يعني صحيحا - أن الوضوء كان فرضا ابن حزم بمكة شرفها الله تعالى.
[ ص: 7 ] قلت: روى في "الكبير"، الطبراني : والدارقطني جبريل -عليه السلام- نزل على رسول الله -عليه السلام- بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء، وعلمه الوضوء" . "أن
وقال السهيلي : الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة.
وفي بعض شروح : وفي بعض الأحاديث أنه -عليه السلام- صلى في أول النبوة عند زوال الشمس. البخاري
وقال القرطبي وعياض : لا خلاف أن -رضي الله عنها- صلت مع النبي -عليه السلام- بعد فرض الصلاة، وأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، والعلماء مجمعون أن خديجة ، وفي كتاب فرض الصلاة كان ليلة الإسراء عن الزبير بن بكار -رضي الله عنها-: توفيت عائشة قبل أن تفرض الصلاة . انتهى. خديجة
قلت: لعلها أرادت فرضها ليلة الإسراء.
وقيل: إنها توفيت في شوال سنة عشر بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة، وقيل: في رمضان قبل الهجرة بأربع سنين.
وفي الصحيح: بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر" ، وفي رواية: "بعد الهجرة بسنة" ، وفي مسند " فرضت الصلاة : أحمد . "فرضت ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا"
وزعم أن قول ابن عبد البر -رضي الله عنها-: "فرضت" أي قدرت، والفرض في اللغة التقدير. عائشة
وزعم السهيلي أن الزيادة تسمى نسخا؛ لأن النسخ رفع الحكم، فقد ارتفع حكم [ ص: 8 ] الإجزاء بالركعتين، وأما الزيادة في عدد الصلوات حين أكملت خمسا بعد أن كانت اثنتين اثنتين فكذلك ارتفع حكم الصلاتين يعني صلاة العشي، وصلاة الإبكار.
وفي صحيح عن البخاري -رضي الله عنها-: عائشة " فرض الله له الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" .
وذكر أن الصلوات زيدت فيها ركعتان ركعتان، وزيد في المغرب ركعة.
فإن قيل: هذا يعارض قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فيدل أن صلاة السفر كانت كاملة؛ إذ لا يجوز أن يؤمروا بالقصر إلا من شيء تام قبل القصر، والدليل على ذلك . أنه -عليه السلام- صلى بالناس يوم أنزلت صلاة الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين
قلت: قال - رحمه الله -: لا تعارض بينهما؛ لجواز أن يكون فرض الصلاة كان ركعتين في الحضر والسفر فلما زيد في صلاة الحضر قيل لهم: إذا ضربتم في الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضة الأولى. الطحاوي
وقال : قال جماعة من العلماء لم يكن على نبينا صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من قيام الليل من غير تحديد ركعات معلومة ولا وقت محصور، وقام المسلمون معه نحو حول حتى شق عليهم، فأنزل الله التخفيف عنهم، قال ابن بطال : لما نزلت: ابن عباس يا أيها المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضان حتى نزل آخرها بعد حول.
وزعم ، ابن عباس ونافع بن جبير بن مطعم ، : أن الصلاة فرضت أولا أربعا أربعا، وفي السفر ركعتين ركعتين . وابن جريج
[ ص: 9 ] وذكر عبد الملك بن حبيب في "شرح الموطأ": ثنا ، عن أسد بن موسى ، عن المبارك بن فضالة : الحسن "أن رسول الله -عليه السلام- لما جاء بالخمس صلوات إلى قومه خلى عنهم حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم: الصلاة جامعة. ففزعوا لذلك، فاجتمعوا فصلى بهم الظهر أربع ركعات لا يعلن فيها بالقراءة، أطال الأولتين، وخفف الأخرتين ، جبريل -عليه السلام- بين يدي النبي -عليه السلام-، ونبي الله بين أيدي الناس يقتدي الناس به، ويقتدي نبي الله بجبريل -عليه السلام- ، ثم خلى عنهم حتى إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نودي فيهم: الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك فصلى بهم العصر أربع ركعات... " الحديث، وفي المغرب ثلاثا، وفي العشاء أربعا كصلاة اليوم، وفي الصبح ركعتين.
ثم اعلم أنه لا خلاف أن ، روى الصلوات الخمس فرضت ليلة المعراج من طريق البيهقي ، عن موسى بن عقبة أنه قال: الزهري "أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل خروجه إلى المدينة بسنة" . وعن : فرض رسول الله -عليه السلام- الخمس السدي ببيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره بستة عشر شهرا ، فعلى قوله يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول يكون في ربيع الأول، وعن الزهري جابر -رضي الله عنهم-، قالا: وابن عباس رواه ولد رسول الله -عليه السلام- عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه هاجر، وفيه مات " ، قيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجب ، وقد اختاره ابن أبي شيبة الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته.
ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك.
ثم اختلفوا في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة، منهم من زعم أن الإسراء في اليقظة، والمعراج في المنام، وقيل: كان الإسراء مرتين مرة بروحه مناما، ومرة بروحه وبدنه يقظة، ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضا حتى قال: إنها أربع إسراءات، وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة .
[ ص: 10 ] ووفق أبو شامة بين هذه الروايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد، فجعل ثلاث إسراءات مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماوات على البراق أيضا، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات. والله أعلم .