الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1367_1373وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القبل والدبر ; لأنهما أغلظ من غيرهما ، وإن وجد ما يكفي أحدهما ففيه وجهان ( أصحهما ) أنه يستر به القبل ; لأنه يستقبل به القبلة ، ولأنه لا يستتر بغيره ، والدبر يستتر بالأليين ( والثاني ) يستر به الدبر ; لأنه أفحش في حال الركوع والسجود ) .
( الشرح ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1367_1373وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا خلاف لقوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وسبق ذكره مرات ، وسبق في باب التيمم مسائل متشابهة فيما إذا وجد المكلف بعض ما أمر به كمن وجد بعض ما يكفيه في الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وفي ستر العورة ، وفي قراءة الفاتحة ، وفي صاع الفطرة ، وفي الماء الذي يغسل به النجاسة ، وبعض رقبة الكفارة وأحكامها مختلفة وسبقت الإشارة إلى الفرق بينها . ويستر بهذا الموجود القبل والدبر بلا خلاف ; لأنهما أغلظ فإن لم يكف إلا أحدهما فأربعة أوجه ( أصحها ) باتفاق الأصحاب يستر القبل ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، ونقله الشيخ أبو حامد والدارمي والبندنيجي وغيرهم عن النص أيضا ( والثاني ) يستر الدبر ، وذكر المصنف دليلهما . ( والثالث ) حكاه الدارمي وصاحب البيان وغيرهما : هما سواء فيتخير بينهما ( والرابع ) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين تستر المرأة القبل والرجل الدبر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل والدبر أو أحدهما على الفخذ وغيره ، ومن تقديم أحدهما على الآخر هل هو مستحب أم واجب ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) الوجوب ، وأنه شرط وهو مقتضى كلام الأكثرين ، ممن صححه الغزالي في البسيط والرافعي ( والثاني ) مستحب ، وبه قطع البندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وأما الخنثى المشكل فإن وجد ما يستر قبليه ودبره ستر ، فإن لم يجد إلا ما يستر واحدا ، وقلنا : يستر عين القبل ستر أي قبليه شاء ، والأولى أن يستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل .