الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
581 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أبي معمر nindex.php?page=hadith&LINKID=657922nindex.php?page=treesubj&link=1584أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنى علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504933إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله : أنى علقها؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ) وعن سعد - رضي الله عنه - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504934كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ) فقوله : أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام ، أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها؟ فيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان .
وقال مالك وطائفة : [ ص: 236 ] إنما يسن تسليمة واحدة ، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز nindex.php?page=treesubj&link=1540_1584الاقتصار على تسليمة واحدة ، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه ، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه ، والثانية عن يساره ، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده ، هذا هو الصحيح .
وقال بعض أصحابنا : حتى يرى خديه من عن جانبه . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1540_1584سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=1540السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به . هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : هو سنة ، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك ، واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم . وثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504935صلوا كما رأيتموني أصلي وبالحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504936تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504933إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله : أنى علقها؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ) وعن سعد - رضي الله عنه - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504934كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ) فقوله : أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام ، أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها؟ فيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان .
وقال مالك وطائفة : [ ص: 236 ] إنما يسن تسليمة واحدة ، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز nindex.php?page=treesubj&link=1540_1584الاقتصار على تسليمة واحدة ، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه ، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه ، والثانية عن يساره ، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده ، هذا هو الصحيح .
وقال بعض أصحابنا : حتى يرى خديه من عن جانبه . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1540_1584سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=1540السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به . هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : هو سنة ، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك ، واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم . وثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504935صلوا كما رأيتموني أصلي وبالحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504936تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .