الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 187 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1357اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي أحدهما قدمت المرأة ; لأن عورتها أعظم ) .
( الشرح ) هذه الصورة فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=4258_23283أوصى إنسان بثوبه لأحوج الناس إليه في الموضع الفلاني أو وكل من يدفعه إلى الأحوج ، أو وقفه على لبس ، الأحوج فتقدم المرأة على الخنثى ، ويقدم الخنثى على الرجل ; لأنه الأحوج . أما إذا كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ، ويصلي عريانا ، لكن يصلي فيه ، ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج إليه سواء في هذا الرجل والمرأة وقد سبقت هذه المسألة في باب التيمم ، وسبق هناك أنه لو خالف ووهب لغيره الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الإعادة ؟ فيه تفصيل يجيء هناك مثله سواء والله أعلم .