كتاب العقيقة وسنة الولادة [ ص: 156 ] عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه الجماعة إلا مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى . مسلما
2141 - وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه الخمسة وصححه الترمذي كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه .
2142 - وعن قالت { عائشة } . رواه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة أحمد والترمذي وصححه وفي لفظ { } . رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين أحمد وابن ماجه
2143 - وعن أم كرز الكعبية { } . رواه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا أحمد والترمذي وصححه
كتاب العقيقة وسنة الولادة
التالي
السابق
حديث سمرة أخرجه أيضا البيهقي وصححه والحاكم عبد الحق ، وهو من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس لكنه روى في صحيحه من طريق البخاري الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة قال الحافظ : كأنه عنى هذا . وقد تقدم قول من قال : إنه لم يسمع منه غيره . وحديث أخرجه أيضا عائشة ابن حبان وحديث والبيهقي أم كرز أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم . قال في التلخيص : وله طرق عند الأربعة والدارقطني . والبيهقي
قوله : ( مع الغلام عقيقة ) العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود والعق في [ ص: 157 ] الأصل : الشق والقطع وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله الأصل ، والشاة مشتقة منه . قوله : ( فأهريقوا عنه دما ) تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم الزمخشري الظاهرية . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة وذهب والحسن البصري إلى أنها ليست فرضا ولا سنة . وقيل : إنها عنده تطوع احتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } وسيأتي وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار . فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتج من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل على عدم الوجوب والسنية ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة وذهب أبو حنيفة إلى أن محمد بن الحسن فنسخت بالأضحية وتمسك بما سيأتي ويأتي الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن العقيقة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك . أبي حنيفة
قوله : ( وأميطوا عنه الأذى ) المراد احلقوا منه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده . ووقع عند أبي داود عن أنه قال : إن لم يكن الأذى حلق الرأس وإلا فلا أدري ما هو . وأخرج ابن سيرين عنه أيضا قال : لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى وقد جزم الطحاوي بأنه حلق الرأس وأخرجه الأصمعي أبو داود بإسناد صحيح عن الحسن كذلك . ووقع في حديث عند عائشة بلفظ : { الحاكم } قال في الفتح : ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس . وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث ويماط عنه أقذاره . رواه أبو الشيخ . عمرو بن شعيب
قوله : ( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال : اختلف الناس في معنى هذا فذهب الخطابي إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية . أحمد بن حنبل
قوله : ( يذبح عنه يوم سابعه ) بضم الياء من قوله : يذبح وبناء الفعل للمجهول .
وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه .
وفيه أيضا دليل على أن سابع الولادة ، وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله . وبذلك قال وقت العقيقة : وحكى عنه مالك أنه قال : إن فات السابع الأول فالثاني ونقل ابن وهب الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين .
وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أبي عبد الله [ ص: 158 ] البوشنجي ونقله عن أبيه . ويدل على ذلك ما أخرجه صالح بن أحمد عن البيهقي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن بريدة } وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين . : العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين
ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة وقال : إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر عن الإمام الشافعي يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعا ودعوى الإجماع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور . قوله : ( ويسمى فيه ) في رواية يدمى وقال أبو داود : إنها وهم من همام . وقال : هذا الذي تفرد به ابن عبد البر همام إن كان حفظه فهو منسوخ . وقد سئل عن معنى قوله : يدمى فقال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . قتادة
وقد كره الجمهور واستدلوا على ذلك بما أخرجه التدمية في صحيحه عن ابن حبان قالت : { عائشة } زاد أبو الشيخ ونهى أن يمس رأس المولود بدم . كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا بطنه بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوا مكان الدم خلوقا
وأخرج عن ابن ماجه يزيد بن عبد الله المزني { } وهذا مرسل ; لأن يزيد لا صحبة له وقد وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم من هذه الطريق وقال : عن أبيه ، ومع هذا فقد قيل : إنه عن أبيه مرسل وسيأتي حديث البزار بريدة الأسلمي .
ونقل عن ابن حزم ابن عمر استحباب التدمية ، وحكاه في البحر عن وعطاء الحسن البصري . وقتادة
وفي قوله : ويسمى دليل على استحباب وحمل ذلك بعضهم على التسمية في اليوم السابع واستدل لذلك بما أخرجه التسمية عند الذبح من طريق ابن أبي شيبة همام عن قال : يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان . ومن طريق قتادة سعيد عن نحوه وزاد { قتادة } ولا يخفى بعده ; لأن قوله : ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال : ويسمي عليها اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر
قوله : ( مكافئتان ) قال النووي : بكسر الفاء بعدها همزة هكذا صوابه عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود في سننه : أي : مستويتان أو متقاربتان . وكذا قال قال أحمد : والمراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . وقيل : معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى وفي هذا الحديث وحديث الخطابي أم كرز المذكور بعده وكذلك حديث بريدة وابن عباس وأبي رافع [ ص: 159 ] وسيأتي دليل على أن شاتان عن الذكر وبه قال المشروع في العقيقة ، الشافعي وأحمد وأبو ثور والإمام وداود يحيى وحكاه للمذهب . وحكاه في الفتح عن الجمهور . وقال : إنها شاة عن الذكر والأنثى قال في البحر : وهو المذهب . مالك
واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي بلفظ : " كنا نذبح شاة " . . . إلخ وبحديث { ابن عباس الحسن عليهما السلام كبشا كبشا والحسين } . ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول . أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن
وأما حديث فسيأتي أيضا في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين . وأيضا القول أرجح من الفعل وقيل : إن في اقتصاره صلى الله عليه وسلم على شاة دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة والشاة جائزة غير مستحبة . وقيل : إنه لم يتيسر الإشارة . ابن عباس
وأما الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماعا كما في البحر قوله : ( ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ) فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها .
قوله : ( مع الغلام عقيقة ) العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود والعق في [ ص: 157 ] الأصل : الشق والقطع وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله الأصل ، والشاة مشتقة منه . قوله : ( فأهريقوا عنه دما ) تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم الزمخشري الظاهرية . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة وذهب والحسن البصري إلى أنها ليست فرضا ولا سنة . وقيل : إنها عنده تطوع احتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } وسيأتي وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار . فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتج من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل على عدم الوجوب والسنية ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة وذهب أبو حنيفة إلى أن محمد بن الحسن فنسخت بالأضحية وتمسك بما سيأتي ويأتي الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن العقيقة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك . أبي حنيفة
قوله : ( وأميطوا عنه الأذى ) المراد احلقوا منه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده . ووقع عند أبي داود عن أنه قال : إن لم يكن الأذى حلق الرأس وإلا فلا أدري ما هو . وأخرج ابن سيرين عنه أيضا قال : لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى وقد جزم الطحاوي بأنه حلق الرأس وأخرجه الأصمعي أبو داود بإسناد صحيح عن الحسن كذلك . ووقع في حديث عند عائشة بلفظ : { الحاكم } قال في الفتح : ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس . وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث ويماط عنه أقذاره . رواه أبو الشيخ . عمرو بن شعيب
قوله : ( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال : اختلف الناس في معنى هذا فذهب الخطابي إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية . أحمد بن حنبل
قوله : ( يذبح عنه يوم سابعه ) بضم الياء من قوله : يذبح وبناء الفعل للمجهول .
وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه .
وفيه أيضا دليل على أن سابع الولادة ، وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله . وبذلك قال وقت العقيقة : وحكى عنه مالك أنه قال : إن فات السابع الأول فالثاني ونقل ابن وهب الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين .
وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أبي عبد الله [ ص: 158 ] البوشنجي ونقله عن أبيه . ويدل على ذلك ما أخرجه صالح بن أحمد عن البيهقي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن بريدة } وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين . : العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين
ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة وقال : إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر عن الإمام الشافعي يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعا ودعوى الإجماع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور . قوله : ( ويسمى فيه ) في رواية يدمى وقال أبو داود : إنها وهم من همام . وقال : هذا الذي تفرد به ابن عبد البر همام إن كان حفظه فهو منسوخ . وقد سئل عن معنى قوله : يدمى فقال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . قتادة
وقد كره الجمهور واستدلوا على ذلك بما أخرجه التدمية في صحيحه عن ابن حبان قالت : { عائشة } زاد أبو الشيخ ونهى أن يمس رأس المولود بدم . كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا بطنه بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوا مكان الدم خلوقا
وأخرج عن ابن ماجه يزيد بن عبد الله المزني { } وهذا مرسل ; لأن يزيد لا صحبة له وقد وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم من هذه الطريق وقال : عن أبيه ، ومع هذا فقد قيل : إنه عن أبيه مرسل وسيأتي حديث البزار بريدة الأسلمي .
ونقل عن ابن حزم ابن عمر استحباب التدمية ، وحكاه في البحر عن وعطاء الحسن البصري . وقتادة
وفي قوله : ويسمى دليل على استحباب وحمل ذلك بعضهم على التسمية في اليوم السابع واستدل لذلك بما أخرجه التسمية عند الذبح من طريق ابن أبي شيبة همام عن قال : يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان . ومن طريق قتادة سعيد عن نحوه وزاد { قتادة } ولا يخفى بعده ; لأن قوله : ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال : ويسمي عليها اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر
قوله : ( مكافئتان ) قال النووي : بكسر الفاء بعدها همزة هكذا صوابه عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود في سننه : أي : مستويتان أو متقاربتان . وكذا قال قال أحمد : والمراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . وقيل : معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى وفي هذا الحديث وحديث الخطابي أم كرز المذكور بعده وكذلك حديث بريدة وابن عباس وأبي رافع [ ص: 159 ] وسيأتي دليل على أن شاتان عن الذكر وبه قال المشروع في العقيقة ، الشافعي وأحمد وأبو ثور والإمام وداود يحيى وحكاه للمذهب . وحكاه في الفتح عن الجمهور . وقال : إنها شاة عن الذكر والأنثى قال في البحر : وهو المذهب . مالك
واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي بلفظ : " كنا نذبح شاة " . . . إلخ وبحديث { ابن عباس الحسن عليهما السلام كبشا كبشا والحسين } . ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول . أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن
وأما حديث فسيأتي أيضا في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين . وأيضا القول أرجح من الفعل وقيل : إن في اقتصاره صلى الله عليه وسلم على شاة دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة والشاة جائزة غير مستحبة . وقيل : إنه لم يتيسر الإشارة . ابن عباس
وأما الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماعا كما في البحر قوله : ( ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ) فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها .