156 - مسألة : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا . برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء ، وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج ، فسقط عن كل ذلك اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان ، وليس كذلك الملح المعدني ، لأنه لم يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق .
وفي بعض هذا خلاف قديم : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن
nindex.php?page=treesubj&link=21الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله : " مثل هذا لا يقال بالرأي " أن يقول بقولهم ههنا . وكذلك من لم يقل بالعموم ، لأن الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } لا يصح . ولذلك لم نحتج به . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=treesubj&link=28الكراهة للماء المسخن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=27الكراهة للماء المشمس ، وكل هذا لا معنى له ، ولا حجة لا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن ، وبالله تعالى التوفيق .
156 - مَسْأَلَةٌ : وَالْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ وَالْغُسْلُ لِلْفُرُوضِ جَائِزٌ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَبِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَالْمُشَمَّسِ وَبِمَاءٍ أُذِيبَ مِنْ الثَّلْجِ أَوْ الْبَرَدِ أَوْ الْجَلِيدِ أَوْ مِنْ الْمِلْحِ الَّذِي كَانَ أَصْلُهُ مَاءً وَلَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَعْدِنًا . بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ ، وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَالْمِلْحُ كَانَ مَاءً ثُمَّ جَمَدَ كَمَا يَجْمُدُ الثَّلْجُ ، فَسَقَطَ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ اسْمُ الْمَاءِ ، فَحَرُمَ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ بِهِ وَالْغُسْلُ لِلْفُرُوضِ ، فَإِذَا صَارَ مَاءً عَادَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ ، فَعَادَ حُكْمُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ كَمَا كَانَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمِلْحُ الْمَعْدِنِيُّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مَاءً . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَفِي بَعْضِ هَذَا خِلَافٌ قَدِيمٌ : رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَالْغُسْلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ وَلَا يُجْزِئُ ، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ بِتَقْلِيدِ الصَّاحِبِ وَيَقُولُ إذَا وَافَقَهُ قَوْلُهُ : " مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ " أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِهِمْ هَهُنَا . وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْعُمُومِ ، لِأَنَّ الْخَبَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } لَا يَصِحُّ . وَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=treesubj&link=28الْكَرَاهَةُ لِلْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=27الْكَرَاهَةُ لِلْمَاءِ الْمُشَمَّسِ ، وَكُلُّ هَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ، وَلَا حُجَّةَ لَا فِي قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .