الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ويسن nindex.php?page=treesubj&link=3251_23851صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته ، بقدر حاجته ، ( و ) وفي مذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أيضا الكراهة والجواز ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3115أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها ، وبعده هم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه ، نص عليه ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كذا ذكره صاحب المحرر ، والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3262دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب ، حتى ولد البنت ، [ ص: 629 ] نص عليه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة ، فيكون صارفا لنفسه ، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس ، احتج بهذا جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : يجوز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وشيخنا ، وذكره صاحب المحرر ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ومذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : لا نفقة لجد وولد ولد ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ، ومذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا نفقة لغير عمودي نسبه ، ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه ، وقيل : يجوز ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختاره شيخنا ، وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك ، واختاره شيخنا ، وسبق كلامهم في كونه عاملا .