[ ص: 188 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يلزمه الإعادة ; لأن العري عذر عام وربما اتصل ودام ، فلو أوجبنا الإعادة لشق [ وضاق ] فإن دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها فإن كانت بقربه ستر العورة وبنى على صلاته ; لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء ، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته ; لأنه يحتاج إلى عمل كثير ، وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها فإن كانت السترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها ، وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها ، وإن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ) . صلى عريانا ثم وجد السترة
إذا عدم السترة الواجبة فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وصلى
التالي
السابق
( الشرح ) في هذه القطعة مسائل ( إحداها ) إذا فلا إعادة عليه . سواء كان من قوم يعتادون العري أم غيرهم ، وحكى الخراسانيون فيمن لا يعتادون العري وجها أنه يجب الإعادة ، وهذا الوجه سبق بيانه في آخر باب التيمم وهو ضعيف ليس بشيء ، وقد قال الشيخ عدم السترة الواجبة فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقي وصلى في التعليق : لا أعلم خلافا يعني بين المسلمين أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة . أبو حامد
( الثانية ) لزمه الستر بلا خلاف ; لأنه شرط لم يأت عنه ببدل ، بخلاف من صلى بالتيمم ، ثم رأى الماء في أثناء صلاته قال أصحابنا : فإن كانت قريبة ستر وبنى ، وإلا وجب الاستئناف على المذهب ، وبه قطع العراقيون ، وقال الخراسانيون : في جواز البناء مع البعد القولان فيمن سبقه الحدث ، قالوا : فإن قلنا بالقديم : أنه يبني ، فله السعي في طلب السترة ، كما يسعى في طلب الماء ، وإن وقف حتى أتاه غيره بالسترة نظر إن وصلته في المدة التي لو سعى لوصلها فيها أجزأه وإن زاد فوجهان الأصح : لا يجوز وتبطل صلاته ، ولو كانت السترة قريبة ولا يمكن تناولها إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته إذا لم يناوله غيره ، ذكره إذا وجد السترة في أثناء صلاته القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ، ولو كانت السترة بقربه ولم يعلمها فصلى عاريا ثم علمها بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة ففي صحة صلاته طريقان ، حكاهما القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ( أحدهما ) وبه قطع المصنف [ ص: 189 ] وآخرون : فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها ( والثاني ) تجب الإعادة هنا قولا واحدا ; لأنه لم يأت ببدل ، ولأنه نادر ، وبهذا الطريق قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي .
( الثالثة ) فلو صلت مكشوفة الرأس فعتقت في أثناء صلاتها بإعتاق السيد أو بموته إذا كانت مدبرة أو مستولدة فإن كانت عاجزة عن الستر مضت في صلاتها وأجزأتها بلا خلاف ، وإلا فهي كمن وجد السترة في أثناء صلاته في كل ما ذكرنا ، ولو جهلت العتق فهي كجهلها وجود السترة فتكون على الطريقين والله أعلم . يستحب للأمة أن تستر في صلاتها ما تستره الحرة
( فرع ) إذا قبلا ، فصلت مكشوفة الرأس إن كان في حال عجزها عن سترة صحت صلاتها وعتقت ، وإن كانت قادرة على السترة صحت صلاتها ولا تعتق ; لأنها لو عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس ، وإذا لم تصح لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ذكر المسألة جماعة منهم قال لأمته : إذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة القاضي أبو الطيب وابن الصباغ فيمن قال : إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة الآن .