الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1368اجتمع جماعة عراة ومع إنسان كسوة استحب أن يعيرهم ، فإن لم يفعل لم يغصب عليه ; لأن صلاتهم تصح من غير سترة ، وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله ، فإن لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته ; لأنه ترك الستر مع القدرة وإن وهبه له لم يلزمه قبوله ; لأن عليه في قبوله منة [ وفي احتمال المنة مشقة فلم يلزم ] وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحدا بعد واحد ، فإن خافوا إن صلى واحدا [ بعد واحد ] أن يفوتهم الوقت قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ينتظرون [ ص: 191 ] حتى يصلوا في الثوب . وقال في قوم في سفينة ، وليس فيها موضع يقوم إلا واحد ، أنهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة ، فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وقال : فيهما قولان ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وإن خافوا الفوت ولا ينتظرون في القيام ; لأن القيام يسقط مع القدرة في [ حال ] النافلة ، والسترة لا تسقط مع القدرة بحال . ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود والستر يتركه إلى غير بدل )
( الشرح ) nindex.php?page=treesubj&link=18083_6402يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة . ولا يلزمه الإعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان ; إذ لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا . وإذا امتنع من إعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا ، وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله على الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم ; لأن فيه منة ، وهذا ليس بشيء . وإن وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوي والبيان وغيرهما ، الصحيح : لا يجب القبول للمنة ، وبهذا قطع الجمهور . والثاني : يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه إلا برضى الواهب . والثالث : يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ، ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله ، وهذا الوجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وآخرون ، واتفقوا على تضعيفه .
وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه ( الصحيح ) وبه قطع الجمهور : يجب قبول العارية دون الهبة ( والثاني ) لا يجب القبول فيهما ( والثالث ) يجب فيهما ، ( والرابع ) يجب في الهبة دون العارية ، حكاه الدارمي في الاستذكار ، وكأن قائله نظر إلى أن العارية مضمونة بخلاف الهبة ، وهذا ليس بشيء ، وحيث وجب القبول فتركه وصلى عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق ، أما إذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فإن اتسع الوقت صلى فيه واحد بعد واحد ، فإن تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت ففيه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وطرق للأصحاب ، وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1357_6451_25356رجع المعير في العارية في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف ، ذكره صاحب الحاوي وغيره والله أعلم .
[ ص: 192 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالباب . ( إحداها ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1357وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو الأجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته ، ذكره صاحب الحاوي وغيره ، ويجيء فيه التفريع السابق في باب التيمم ، وإذا وجب تحصيله بشراء أو إجارة فتركه وصلى لم تصح صلاته ، وإقراض الثمن كإقراض ثمن الماء ، وقد سبق بيانه في التيمم ولو nindex.php?page=treesubj&link=1357احتاج إلى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يمكنه إلا أحدهما اشترى الثوب ; لأنه لا بدل له ; ولأنه يدوم ، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في التيمم .
( الثانية ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=23658_1369لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره فإن أمكن استئذان صاحبه فيه فعل وإلا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه ، وهذا وإن كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوي وغيره . قال صاحب الحاوي : سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه إلا بإذنه ، وإن عجز عن الإذن صلى عاريا ولا إعادة .
( الثالثة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1336لم يكن معه إلا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فإن كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المثل - لزمه قطعه ، وإن كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن . وسبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة ففيه قولان ، أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة .
( الرابعة ) لو كان nindex.php?page=treesubj&link=1357_1369معه ثوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلي عاريا . وفي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها . وقد سبقت مسألة الإراقة وإتلاف الثوب في باب التيمم مستوفاتين .
( الخامسة ) قال الدارمي : لو nindex.php?page=treesubj&link=1369قدر العريان أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لا يلزمه .