الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النهي عن ثمن عسب الفحل 2166 - ( عن ابن عمر قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل } . رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ) .

                                                                                                                                            2167 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل } . رواه مسلم والنسائي [ ص: 174 ]

                                                                                                                                            2168 - وعن أنس { أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة } . رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ) .

                                                                                                                                            في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي وعن علي عليه السلام عند الحاكم في علوم الحديث ، وابن حبان والبزار ، وعن البراء عند الطبراني ، وعن ابن عباس عنده أيضا

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( عسب الفحل ) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة ويقال له : العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك . وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة { نهى عن عسيب التيس } واختلف فيه فقيل : هو ماء الفحل . وقيل : أجرة الجماع ، ويؤيد الأول حديث جابر المذكور في الباب . وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام ; لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وإليه ذهب الجمهور .

                                                                                                                                            وفي وجه للشافعية والحنابلة ، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وأحاديث الباب ترد عليهم ; لأنها صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسبا : اكترى منه فحلا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل ; لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . قال في الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه . قوله : ( فرخص له في الكرامة ) فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له . وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل . أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا { من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا } .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية