الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1987 ) مسألة :

                                                                                                                                            قال ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال إنما كانت كذلك ; لأن صدقة الفطر زكاة ، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ، ولأنها صدقة ، فتدخل في عموم قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، ولا يجوز دفعها إلى ذمي . وبهذا

                                                                                                                                            قال مالك ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة : يجوز .

                                                                                                                                            وعن عمرو بن ميمون ، وعمرو بن شرحبيل ، ومرة الهمداني ، أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . ولنا ، أنها زكاة ، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين ، كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين .

                                                                                                                                            قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة . ( 1988 ) فصل : ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ، ولا يعطي منها غنيا ، ولا ذا قربى ، ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال . ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ; لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية