الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2483 باب منه

                                                                                                                              وذكره النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص170 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عبد الله بن دينار ; أن ابن عمر ) رضي الله عنهما (كان يأتي قباء كل سبت. وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ). ].

                                                                                                                              [ ص: 126 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 126 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة. قال: وهذا هو الصواب، وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك.

                                                                                                                              قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى.

                                                                                                                              قلت: نعم ; فيه جواز ذلك، ولكن الذي يترجح: هو القصر على المورد. فلا يصح القياس عليه لأحد. والله أعلم.

                                                                                                                              ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية