1253 [ ص: 150 ] حديث حادي عشر ليحيى بن سعيد
يحيى ، عن سليمان بن يسار أربعة أحاديث
مالك ، عن عن يحيى بن سعيد ، سليمان بن يسار ، عبد الله بن عباس اختلفا في وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقال : المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ، إذا وضعت ما في بطنها ، فقد حلت ، وقال أبو سلمة آخر الأجلين ، فجاء ابن عباس ، فقال : أنا مع ابن أخي يعني أبو هريرة أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى إلى عبد الله بن عباس - صلى الله عليه وسلم - يسألها ، عن ذلك ، فجاءهم ، فأخبرهم أنها قالت : ولدت أم سلمة زوج النبي سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : قد حللت ، فانكحي من شئت . أن
يحيى عن سليمان بن يسار
التالي
السابق
في هذا الحديث دليل على جلالة أبي سلمة ، وأنه مع الصحابة ، وأبو سلمة القائل لو رفقت لأخرجت منه علما . بابن عباس
وفيه دليل على أن ، ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق [ ص: 151 ] بما علم ، العلماء لم يزالوا يتناظرون ، ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير ، والله يمن على من يشاء بحكمته ، ورحمته . ورب صغير في السن كبير في علمه
وفيه دليل على أن المناظرة ، وطلب الدليل ، وموقع الحجة كان قديما من لدن زمن الصحابة هلم جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل .
وفيه دليل على أن الحجة ، عند التنازع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا نص فيه من كتاب الله ، وفيما فيه نص - أيضا - إذا احتمل الخصوص ; لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه .
قال : - رحمه الله - من عرف الحديث قويت حجته ، ومن نظر في النحو رق طبعه ، ومن حفظ القرآن مثل قدره ، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم . الشافعي
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب من هذا الكتاب ، وفي حديث عبد ربه بن سعيد عبد ربه أن الاختلاف في المتوفى عنها كان بين عدة الحامل ، أبي هريرة ، وأن وابن عباس أبا سلمة كان رسولهما إلى في ذلك ، أم سلمة وعبد ربه ثقة ، ويحيى ثقة ، والمعنى الذي له جلب مختلف فيه ، والحمد لله ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الوضع من الحامل المتوفى عنها انقضاء عدتها ، وهذا المعنى لم يختلف فيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك بيان لمراد الله من قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أنه عنى منهن من لم تكن حاملا .
[ ص: 152 ] وقد جاء عن علي ، في هذه المسألة ما قد ذكرناه ، وأوضحنا معناه في باب عبد ربه ، والحمد لله . وابن عباس
وحديث هذا ، عن يحيى بن سعيد ليس عند سليمان بن يسار ، ولا القعنبي ابن بكير في الموطأ ، وهو عند وجماعة . ابن وهب
حدثنا حدثنا خلف بن قاسم أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا حدثنا ابن وهب مالك ، فذكره إلى آخره ، وبالله التوفيق .
وفيه دليل على أن ، ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق [ ص: 151 ] بما علم ، العلماء لم يزالوا يتناظرون ، ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير ، والله يمن على من يشاء بحكمته ، ورحمته . ورب صغير في السن كبير في علمه
وفيه دليل على أن المناظرة ، وطلب الدليل ، وموقع الحجة كان قديما من لدن زمن الصحابة هلم جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل .
وفيه دليل على أن الحجة ، عند التنازع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا نص فيه من كتاب الله ، وفيما فيه نص - أيضا - إذا احتمل الخصوص ; لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه .
قال : - رحمه الله - من عرف الحديث قويت حجته ، ومن نظر في النحو رق طبعه ، ومن حفظ القرآن مثل قدره ، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم . الشافعي
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب من هذا الكتاب ، وفي حديث عبد ربه بن سعيد عبد ربه أن الاختلاف في المتوفى عنها كان بين عدة الحامل ، أبي هريرة ، وأن وابن عباس أبا سلمة كان رسولهما إلى في ذلك ، أم سلمة وعبد ربه ثقة ، ويحيى ثقة ، والمعنى الذي له جلب مختلف فيه ، والحمد لله ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الوضع من الحامل المتوفى عنها انقضاء عدتها ، وهذا المعنى لم يختلف فيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك بيان لمراد الله من قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أنه عنى منهن من لم تكن حاملا .
[ ص: 152 ] وقد جاء عن علي ، في هذه المسألة ما قد ذكرناه ، وأوضحنا معناه في باب عبد ربه ، والحمد لله . وابن عباس
وحديث هذا ، عن يحيى بن سعيد ليس عند سليمان بن يسار ، ولا القعنبي ابن بكير في الموطأ ، وهو عند وجماعة . ابن وهب
حدثنا حدثنا خلف بن قاسم أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا حدثنا ابن وهب مالك ، فذكره إلى آخره ، وبالله التوفيق .