الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1617 ( 177 ) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقتها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : " لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز .

                                                                                ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي لك تطؤها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له [ ص: 418 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له .

                                                                                ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار .

                                                                                ( 9 ) حدثنا زيد بن حباب قال : حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية