الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2664 [ ص: 149 ] باب في نكاح البكر

                                                                                                                              ومثله في النووي، بزيادة لفظ: "استحباب".

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص53 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنه ; ( أن عبد الله هلك وترك تسع بنات -أو قال: سبع- ) بنات (فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا جابر! تزوجت ؟ " قال: قلت: نعم. قال: "فبكر أم ثيب ؟ " قال: قلت: بل ثيب. يا رسول الله! قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ". -أو قال: "تضاحكها وتضاحكك ؟ " -. قال: قلت له: إن عبد الله هلك، وترك تسع بنات -أو سبع- ) بنات وإني كرهت أن آتيهن -أو أجيئهن- بمثلهن. فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: "فبارك الله لك" أو قال لي خيرا ). ].

                                                                                                                              وفي رواية أخرى: " فأين أنت من العذارى ولعابها" .

                                                                                                                              [ ص: 150 ] وفي أخرى: "فهلا تزوجت بكرا، تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها ؟ " . ].

                                                                                                                              والحديث له طرق، وألفاظ، وطول.

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              وقد حمل جمهور المتكلمين، في شرح هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تلاعبها" على اللعب المعروف. ويؤيده: المضاحكة.

                                                                                                                              وقوله: "لعاب". بكسر اللام من "الملاعبة".

                                                                                                                              وقيل: يحتمل: أن يكون من "اللعاب" وهو الريق.

                                                                                                                              قال النووي: فيه: فضيلة تزوج الأبكار. وشوابهن أفضل.

                                                                                                                              وفيه: ملاعبة الرجل امرأته، وملاطفته لها، ومضاحكتها، وحسن العشرة.

                                                                                                                              وفيه: سؤال الأمير والكبير: أصحابه عن أمورهم، وتفقد أحوالهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة فيها.

                                                                                                                              وفيه: فضيلة لجابر، وإيثاره: مصلحة أخواته على حظ نفسه.

                                                                                                                              وفيه: الدعاء لمن فعل خيرا وطاعة، سواء تعلقت بالداعي أم لا.

                                                                                                                              [ ص: 151 ] وفيه: جواز خدمة المرأة: زوجها، وأولاده، وعياله، برضاها. وأما من غير رضاها، فلا.




                                                                                                                              الخدمات العلمية