الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1588 - مسألة : ومن اشترى عبدا أو أمة ، فبين له بعيب الإباق أو الصرع ، [ ص: 586 ] فرضيه فقد لزمه ، ولا رجوع له بشيء - عرف مدة الإباق ، وصفة الصرع أو لم يبين له ذلك - ; لأن جميع أنواع الإباق إباق ، وجميع أنواع الصرع صرع ، وقد رضي بجملة إطلاق ذلك .

                                                                                                                                                                                          فلو قلل له الأمر فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة ; لأنه غير ما اشترى - ولو وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو إمساك ; لأنه عيب لم يبين له - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية