قال المصنف رحمه الله تعالى : ( صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول ، وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان . ( أحدهما ) يستأنف الصلاة ; لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين . ( والثاني ) يجوز ; لأنا لو ألزمناه أن يستأنف [ الصلاة ] نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز ، وإن دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته ; لأن الاجتهاد ظاهر ، والظاهر لا يزال بالشك ) . فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى
اجتهد في تحري القبلة للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى
التالي
السابق
( الشرح ) في الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) لو يجب أن يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية بلا خلاف ، ولا يلزم إعادة شيء من الصلاتين حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة في شيء منهن ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه يجب إعادتهن ، قال [ ص: 206 ] صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا ، فتغير اجتهاده هو قول الأستاذ القاضي حسين وحكوا وجها ثالثا أنه تجب إعادة غير الأخيرة والصواب الأول . أبي إسحاق الإسفراييني
( الثانية ) لو ففيه وجهان مشهوران ، وقيل : قولان ذكر تغير اجتهاده في أثناء الصلاة المصنف دليلهما ، أحدهما : يجب استئناف الصلاة إلى الجهة الثانية ، وأصحهما عند الأصحاب : لا يستأنف بل ينحرف إلى الجهة الثانية ويبني ، قال أصحابنا : وعلى هذا الثاني لو صلى أربع ركعات من صلاة واحدة إلى أربع جهات باجتهادات صحت صلاته ولا إعادة كالصلوات وخص صاحب التهذيب الوجهين بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول قال : فإن استويا تمم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة ، والمشهور إطلاق الوجهين .
( الثالثة ) إذا أتم صلاته إلى جهته ولا إعادة ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه . دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح له شيء من الجهات