[ ص: 320 ] وقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=28908_31976_33177_33301_34397_34513nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6يرثني ويرث من آل يعقوب ؛ ويقرأ بالجزم: "يرثني ويرث من آل
يعقوب "؛ على جواب الأمر؛ ومن قرأ: "يرثني ويرث"؛ فعلى صفة الولي؛ وقيل: "يرثني مالي؛ ويرث من آل
يعقوب النبوة"؛ وقال قوم: لا يجوز أن يقول
زكريا إنه يخاف أن يورث المال؛ لأن أمر الأنبياء؛ والصالحين أنهم لا يخافون أن يرثهم أقرباؤهم ما جعله الله لهم؛ وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=46699 "إنا معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه فهو صدقة" ؛ فقالوا: معناه: "يرثني ويرث من آل
يعقوب النبوة".
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6واجعله رب رضيا ؛ وقوله أيضا:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=5وليا ؛ يدل على أنه سأل ولدا دينا؛ لأن غير الدين لا يكون وليا للنبي - عليه السلام.
[ ص: 320 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28908_31976_33177_33301_34397_34513nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ؛ وَيُقْرَأُ بِالْجَزْمِ: "يَرِثْنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ "؛ عَلَى جَوَابِ الْأَمْرِ؛ وَمَنْ قَرَأَ: "يَرِثُنِي وَيَرِثُ"؛ فَعَلَى صِفَةِ الْوَلِيِّ؛ وَقِيلَ: "يَرِثُنِي مَالِي؛ وَيَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ"؛ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ
زَكَرِيَّا إِنَّهُ يَخَافُ أَنْ يُورَثَ الْمَالُ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْأَنْبِيَاءِ؛ وَالصَّالِحِينَ أَنَّهُمْ لَا يَخَافُونَ أَنْ يَرِثَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُمْ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ؛ وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=46699 "إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ" ؛ فَقَالُوا: مَعْنَاهُ: "يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ".
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ؛ وَقَوْلُهُ أَيْضًا:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=5وَلِيًّا ؛ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ وَلَدًا دَيِّنًا؛ لِأَنَّ غَيْرَ الدَّيِّنِ لَا يَكُونُ وَلِيًّا لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ.