الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 89 ] فصل في ( الحمام ) واشتقاقه من الحميم ، أي الماء الحار . وأول من اتخذه : سليمان بن داود عليهما السلام ( يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته ) لما يقع فيه من كشف عورة وغيره . قال في رواية ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء .

                                                                          ( و ) تكره ( القراءة ) فيه . وظاهره : ولو خفض صوته .

                                                                          ( و ) يكره ( السلام فيه ) . ردا وابتداء .

                                                                          وفي الشرح : الأولى جوازه من غير كراهة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { أفشوا السلام بينكم } ولأنه لم يرد فيه نص . والأشياء على الإباحة و ( لا ) يكره ( الذكر ) فيه . لما روى النخعي أن أبا هريرة " دخل الحمام فقال : لا إله إلا الله "

                                                                          ( ودخوله ) أي دخول ذكر حماما ( بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح ) نصا لأنه روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة . { وروي عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر نعم البيت الحمام ، يذهب الدرن ويذكر النار } ( وإن خيف ) بدخوله الوقوع في محرم ( كره ) دخوله ، خشية المحظور .

                                                                          وعن علي وابن عمر " بئس البيت الحمام يبدي العورة ، ويذهب الحياء " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( وإن علم ) الوقوع في محرم بدخوله ( حرم ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ( أو دخلته أنثى بلا عذر ) من مرض أو حيض ( حرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها حمامات ; فامنعوا نساءكم ، إلا حائضا ونفساء } رواه ابن ماجه .

                                                                          فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز . وإن لم يتعذر غسلها ببيتها ، خلافا للموفق وغيره والإقناع . ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويقدم رجله اليسرى في دخوله ، ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في الأول ، ويقل الالتفات ولا يطيل المقام ، بل بقدر الحاجة ، ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد ويغسل أيضا قدميه وإبطيه عند دخوله بماء بارد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية