الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أبواب بيع الأصول والثمار باب من باع نخلا مؤبرا nindex.php?page=treesubj&link=24524_4468_24527_24526 2213 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35711 : من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) .
2214 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26647قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها [ ص: 204 ] إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16408وعبد الله بن أحمد في المسند )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة في إسناده انقطاع ; لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ولم يدركه . قوله : ( نخلا ) اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل . قوله : ( بعد أن يؤبر ) التأبير : التشقيق والتلقيح ، ومعناه : شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر . وفيه دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=24524_4468_24527_24526باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وخالفهم الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مطلقا ، وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين ، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة ، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة .
قال في الفتح : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل ، لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به . قوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) أي : المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله : " من باع " وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها ، وقال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها . ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجميع للبائع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب قوله : ( ومن ابتاع عبدا ) . . . إلخ ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وقال في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والهادوية إن العبد لا يملك شيئا أصلا ، والظاهر الأول ; لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال : الجل للفرس ، خلاف الظاهر .
واستدل بالحديثين على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله والثياب التي على بدنه ، وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال : الأول : أنه لا يدخل شيء منها ، وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء وصححه النووي قال الماوردي : لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار . الثاني : أنها تدخل في مطلق البيع للعادة وبه قال : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وكذلك قالت الهادوية في ثياب البذلة . الثالث : يدخل قدر ما يستر العورة ، والمذهب الأول هو الأولى ، والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح . قوله : ( إن مال المملوك ) فيه التسوية بين العبد والأمة [ ص: 205 ] واعلم أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها ; لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير ، وبعده . قال في الفتح : والجمع بين حديث التأبير ، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل ، وفي حديث النهي مستقلة ، وهذا واضح جدا ا هـ .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة في إسناده انقطاع ; لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ولم يدركه . قوله : ( نخلا ) اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل . قوله : ( بعد أن يؤبر ) التأبير : التشقيق والتلقيح ، ومعناه : شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر . وفيه دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=24524_4468_24527_24526باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وخالفهم الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مطلقا ، وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين ، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة ، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة .
قال في الفتح : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل ، لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به . قوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) أي : المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله : " من باع " وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها ، وقال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها . ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجميع للبائع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب قوله : ( ومن ابتاع عبدا ) . . . إلخ ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وقال في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والهادوية إن العبد لا يملك شيئا أصلا ، والظاهر الأول ; لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال : الجل للفرس ، خلاف الظاهر .
واستدل بالحديثين على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله والثياب التي على بدنه ، وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال : الأول : أنه لا يدخل شيء منها ، وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء وصححه النووي قال الماوردي : لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار . الثاني : أنها تدخل في مطلق البيع للعادة وبه قال : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وكذلك قالت الهادوية في ثياب البذلة . الثالث : يدخل قدر ما يستر العورة ، والمذهب الأول هو الأولى ، والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح . قوله : ( إن مال المملوك ) فيه التسوية بين العبد والأمة [ ص: 205 ] واعلم أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها ; لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير ، وبعده . قال في الفتح : والجمع بين حديث التأبير ، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل ، وفي حديث النهي مستقلة ، وهذا واضح جدا ا هـ .