الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
982 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650929أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان nindex.php?page=treesubj&link=25854ينحر أو يذبح بالمصلى. [1710، 1711، 5551، 5552 - فتح: 2 \ 471]
أحدهما: الإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس، ووقته سلف.
وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من ذبح بعد الصلاة قبل الإمام أجزأه، دليلنا قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=694792فأمر - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا تنحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا المعنى يختص بالإمام.
الثاني: أن nindex.php?page=treesubj&link=3977الأضحية من القرب العامة، وإظهارها أفضل ; لأن فيه إحياء لسنتها، وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى، وكان مريضا لم يشهد العيد، أخرجه في "الموطأ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يستحب الإعلان بها ; لكي تعرف ويعرف الجاهل سنتها، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع أضحية يأمر غلامه بحملها في السوق يقول: هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الأحاديث كلها: nindex.php?page=treesubj&link=4054من ذبح قبل أن يصلي لم يجزه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من ذبح قبل الإمام لم يجزه. ومن كان بحضرة الإمام ولم يظهر للإمام ذبح أضحيته، ففي كتاب محمد: إن ذبح رجل قبله في وقت لو ذبح الإمام بالمصلى لكان هذا ذبح بعده لم يجز.
[ ص: 139 ] وقال أبو مصعب: إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: السنة - والله أعلم - الذبح في المصلى ; لئلا يتقدم الإمام بالذبح. ولما كانت أفعال العيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما في ذلك والناس له تبع.
ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام. وروي - مثل ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أثر انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وأكثر الآثار على مراعاة الصلاة فقط، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يجيئون حتى يعم الناس الأفضال ويستوي بهم الحال، ويكفي الضعفاء بقية قوتهم، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة أنه قد حل له الحلق والذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك ; وكذلك عندهم من صلى يوم النحر أن المعنى المتعبد به الوقت لا الفعل، وقد أجمعوا أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
أحدهما: الإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس، ووقته سلف.
وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من ذبح بعد الصلاة قبل الإمام أجزأه، دليلنا قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=694792فأمر - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا تنحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا المعنى يختص بالإمام.
الثاني: أن nindex.php?page=treesubj&link=3977الأضحية من القرب العامة، وإظهارها أفضل ; لأن فيه إحياء لسنتها، وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى، وكان مريضا لم يشهد العيد، أخرجه في "الموطأ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يستحب الإعلان بها ; لكي تعرف ويعرف الجاهل سنتها، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع أضحية يأمر غلامه بحملها في السوق يقول: هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الأحاديث كلها: nindex.php?page=treesubj&link=4054من ذبح قبل أن يصلي لم يجزه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من ذبح قبل الإمام لم يجزه. ومن كان بحضرة الإمام ولم يظهر للإمام ذبح أضحيته، ففي كتاب محمد: إن ذبح رجل قبله في وقت لو ذبح الإمام بالمصلى لكان هذا ذبح بعده لم يجز.
[ ص: 139 ] وقال أبو مصعب: إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: السنة - والله أعلم - الذبح في المصلى ; لئلا يتقدم الإمام بالذبح. ولما كانت أفعال العيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما في ذلك والناس له تبع.
ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام. وروي - مثل ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أثر انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وأكثر الآثار على مراعاة الصلاة فقط، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يجيئون حتى يعم الناس الأفضال ويستوي بهم الحال، ويكفي الضعفاء بقية قوتهم، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة أنه قد حل له الحلق والذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك ; وكذلك عندهم من صلى يوم النحر أن المعنى المتعبد به الوقت لا الفعل، وقد أجمعوا أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال.