الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال الشافعي رحمه الله : ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى ، وقال في موضع آخر ولا يسع بصير أن يقلد [ غيره ] فقال أبو إسحاق : لا يقلد ; لأنه يمكنه الاجتهاد وقوله كالأعمى أراد به كالأعمى في أنه يصلي ويعيد لا أنه يقلد . وقال أبو العباس : إن ضاق الوقت قلد ، وإن اتسع لم يقلد وعليه يؤول قول [ ص: 211 ] الشافعي ، وقال المزني وغيره : المسألة على قولين ، وهو الأصح أحدهما : يقلد وهو اختيار المزني ; لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى والثاني : لا يقلد ; لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) إذا خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة أو غيرها فيه أربع طرق أصحها : فيه قولان أصحهما : لا يقلد ، والثاني : يقلد .

                                      ( والطريق الثاني ) يقلد قطعا ( والثالث ) لا يقلد قطعا ( والرابع ) إن ضاق الوقت قلد وإلا فلا ، وذكر المصنف دليل الجميع ، فإن قلنا : لا يقلد صلى على حسب حاله ووجبت الإعادة ; لأنه عذر نادر ، وإن قلنا : يقلد فقلد وصلى فلا إعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور . وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما : فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم لعذر نادر غير دائم ، هل يلزمه القضاء ؟ وهذا شاذ ضعيف . واعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا ، هكذا صرح به المصنف والجمهور ، وقال إمام الحرمين هذه الطرق إذا ضاق الوقت ، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال : وفيه احتمال من التيمم أول الوقت ، والمذهب ما حكيناه عن الجمهور .




                                      الخدمات العلمية