الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك ، عن عمرو بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017125عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة بن ربعي أنه قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال : فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني قال : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه قال : فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ، ثم جلست ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه ، فقمت ، فقلت : من يشهد لي وجلست . ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما لك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه يا رسول الله ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا يعمد . إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صدق ، فأعطه إياه [ ص: 243 ] فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .
هكذا قال يحيى : عن مالك في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن كثير ، وتابعه قوم ، وقال الأكثر : عمر بن كثير بن أفلح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن ابن كثير بن أفلح ، ولم يسمه ، والصواب فيه : عن مالك عمر بن كثير ، وكذلك قال فيه كل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي : عمر بن كثير بن أفلح مدني روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح ، فقال : هذا مولى أبي أيوب روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في باب عمرو بن كثير بن أفلح مدني ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، وعثمان بن اليمان .
قال أبو عمر : عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ليس هو عمر الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وإنما الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هو الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره .
وهو الذي روى عنه [ ص: 244 ] nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، وهو من التابعين ممن لقي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وهو كبير أكبر من عمرو بن كثير ، وأظنهما أخوين ، ولكن عمر بن كثير بن أفلح أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهر ، وهو الذي في الموطأ ، وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه .
وأما أبو محمد مولى أبي قتادة ، فمن كبار التابعين ، واسمه نافع يعرف بالأقرع ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وحسبك ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان وجماعة من الجلة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الأنصاري ، فاسمه الحارث بن ربعي على اختلاف قد ذكرناه في كتاب الصحابة ، وكان يقال له : فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، - - ولم يقل ذلك لغيره - كما قيل nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد : سيف الله ، وكان أبو قتادة من شجعان فتيان الصحابة - رضي الله عنهم - .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لهذا الحديث مختصرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017126عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفله سلب قتيله .
وأما مالك ، فساق سياقة حسنة - وكان حافظا ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن [ ص: 245 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1017127أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين : من قتل كافرا ، فله سلبه ، فقتل أبو طلحة عشرين قتيلا ، وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : يا رسول الله : إني ضربت رجلا على حبال العاتق ، وعليه درع ، فأعجلت عنها أن آخذها ، فانظر مع من هي ؟ ، فقام رجل فقال : أنا أخذتها ، فأرضه منها أو أعطنيها ، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت . فقال عمر : لا ينزعها من أسد من أسد الله ، ويعطيكها . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : صدق عمر .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا من الفقه : معرفة غزاة حنين ، وذلك أمر يستغنى بشهرته عن إيراده ، ولولا كراهتنا التطويل لذكرنا هنا خبر تلك الغزاة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير .
وفيه دليل على موضع nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من النجدة والشجاعة ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=8556السلب للقاتل ، وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على وجوه نذكرها إن شاء الله ، ولهذه النكتة ، وهذا المعنى جلب هذا الحديث ونقل ، فجملة مذهب مالك أنه لا ينفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، وقد [ ص: 246 ] ذكرنا nindex.php?page=treesubj&link=8489حكم النفل في مذهبه ، ومذهب غيره في باب نافع من هذا الكتاب .
قال مالك : وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017128من قتل قتيلا ، وله عليه بينة ، فله سلبه بعد أن برد القتال يوم حنين ، ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين قال : ولا بلغني فعله عن الخليفتين ، فليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام .
وقال ابن أبي زيد : ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ، ولم يرد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون أمرا لازما في المستقبل ; لأنه أعطاه السلب بشهادة رجل واحد بلا يمين ، ويخرج ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة ، والاجتهاد فيه مؤتنف .
قال أبو عمر : بل أعطاه إياه ، - والله أعلم - لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه في القتال ، ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه ، فأمر بدفع ذلك إليه .
قال مالك : والسلب من النفل ، والفرس من النفل ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا نفل في ذهب ولا فضة ، ولا نفل إلا من الخمس ، ويكون في أول مغنم وآخره على الاجتهاد ، وكره مالك أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، وكره أن يسفك أحد دمه على هذا ، وقال : هو nindex.php?page=treesubj&link=7897قتال على جعل ، وكره للإمام أن يقول : من قاتل فله كذا ، ومن بلغ موضع كذا فله كذا ، ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم قال : وإنما [ ص: 247 ] نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد القتال .
هذا جملة مذهب مالك في هذا الباب ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري نحو ذلك ، واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أن nindex.php?page=treesubj&link=8556السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا ، فله سلبه ، فيكون حينئذ له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال ، قال ذلك الأمير أو لم يقله ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه ، وأما إذا قتله وهو مدبر عنه ، فلا سلب له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومكحول : السلب مغنم ، ويخمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب ، فإنه لا يخمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، واحتجوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : بارز nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مرزبان الزآرة ، فقتله وأخذ سلبه ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ، ولا أرانا إلا خامسيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك حمل على مرزبان الزآرة ، فطعنه طعنة دق قربوس سرجه وقتله وسلبه ، فذكر معنى ما تقدم .
[ ص: 248 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام ، وقال إسحاق بهذا القول : nindex.php?page=treesubj&link=26540_8569إذا استكثر الإمام السلب خمسه ، وذلك إليه .
وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده ، وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم ، فنفله عمر إياها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال لي عمر : بلغني أنك بارزت دهقانا وقتلته قلت : نعم ، فأعجبه ذلك ، ونفله سلبه .
قال أبو عمر : أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا : ما حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن [ ص: 249 ] عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017129أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : nindex.php?page=treesubj&link=26540_8557من قتل قتيلا كان له سلبه ، نادى به الإمام أم لم يناد ، مقبلا قتله أو مدبرا ، هاربا أو مبارزا ، إذا كان في المعركة ، وليس سبيل السلب سبيل النفل ; لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قبل .
قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار ، فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له ; إلا أن يكون في معمعة القتال ، فإنه لا يدرى حينئذ من قتل قتيلا ، وظاهر هذا الحديث يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : السلب لكل قاتل ، في معركة كان أو غير معركة ، في الإقبال والإدبار ، والهروب والانتهاز - على كل الوجوه ، واحتج قائلو هذه المقالة بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا فله سلبه لم يخص حالا من حال ، واحتجوا - أيضا - بخبر nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع .
[ ص: 250 ] قال أبو عمر : ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع حجة nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، ولا لغيره على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيا ومتحيلا في قتله مغافصا له ، وقد قيل إنه بارزه .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة قال : حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017130غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن قال : فبينما نحن نعود نتضحى ، إذ جاء رجل على جمل أحمر ، فانتزع طاقا من خف البعير ، فقيد به بعيره ، ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغذى ، فنظر في القوم ، فإذا في أظهرهم رقة ، وأكثرهم مشاة ، فلما نظر إلى القوم خرج ، فانطلق يعدو ، فأتى بعيره ، فقعد عليه ، فخرج يركضه ، وهو طليعة للكفار ، فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء ، قال إياس : قال أبي : فاتبعته أعدو قال : والناقة عند ورك الجمل ، فلحقته ، فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى آخذ بخطام البعير ، فاخترطت سيفي ، فضربت رأسه ، فبرد ، ثم جئت بناقته أقودها عليها سلبه ، فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس ، فقال : من قتل الرجل ؟ قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=119ابن الأكوع ، قال : لك سلبه أجمع .
[ ص: 251 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017131عن nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة ، عن أبيه : أنه بارز رجلا ، فقتله ، فنفله النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه .
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمذهبهم في أن nindex.php?page=treesubj&link=8564القاتل لا يستحق سلب قتيله إلا أن يقتله ، مقبلا بأشياء يطول ذكرها ، أحسنها عندي ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13216أبو العباس بن سريج قال : ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه لاجتماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم ، وكذلك من دفف على جريح ، أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه قال : وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه ، وهو كالمكتوف ، فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن في قتله معنى زائد ، ولمن في قتله فضيلة ، وهو القاتل في الإقبال لما في ذلك من المؤنة ، ولم يكن مخرج الحديث إلا على من في قتله مؤنة ، وله شوكة ، وأما من أثخن فلا ، ولو كان - كما زعموا - كان الذي أثخنه أولى بسلبه ، وليس بقاتل ، والسلب إنما هو للقاتل على المعنى الذي وصفنا ، - والله أعلم - هذا معنى قوله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفنا إلا السلب للقاتل في الإقبال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي [ ص: 252 ] الحرب ، ونفل nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ثياب مرحب يوم خيبر ، ونفل يوم بدر عددا أسلابا ، ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم قال : وما علمته حضر محضرا فقتل رجل قتيلا في الإقبال إلا نفله سلبه . قال : ولقد فعل ذلك بعد النبي أبو بكر ، وعمر .
قال أبو عمر : أما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : من قتل قتيلا فله سلبه ، فمحفوظ من رواية الثقات غير مختلف فيه ، وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد ، فأكثر ما يوجد ذلك في رواية أهل المغازي ، وقد روي من حديث أهل السير وغيرهم nindex.php?page=hadith&LINKID=1017134أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قتل يوم بدر nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاصي ، وأخذ سيفه ، فنفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه حتى نزلت سورة الأنفال ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلا فقتله ، فنفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ سيف أبي جهل .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017137قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ يعني يوم حنين : من قتل كافرا فله سلبه ، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ، ولقي أبو طلحة [ ص: 253 ] أم سليم ، ومعها خنجر ، فقال : يا أم سليم ما هذا معك ؟ قالت : أردت والله إن دنا مني بعضهم أن أبعج به بطنه ، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن الماجشون قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن السلب للقاتل .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن الماجشون ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017139عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : إني لواقف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وشمالي ، فإذا أنا بين فتيين من الأنصار حديثة أسنانهما ، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما ، فعرفني أحدهما ، فقال لي : يا عم أتعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم ، فما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 254 ] والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال : فتعجبت من ذلك قال : وغمزني الآخر ، فقال مثله ، فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يجول في الناس ، فقلت لهما : ألا تريان ؟ هذا هو صاحبكما الذي تسألاني عنه ، فابتدراه ، فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبراه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : أنا قتلته قال : فهل مسحتما سيفكما ؟ قالا : لا ، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سيفهما ، فقال : كلاكما قتله ، وقضى بسلبه nindex.php?page=showalam&ids=151لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، والآخر nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن يعقوب الماجشون قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : بينما أنا واقف في الصف يوم بدر ، فذكر مثله سواء إلى آخره .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا إسرائيل ، وأبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر ، وقد ضربت رجله ، وهو صريع ، وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فذكر قصة قال : فأخذت سيفه ، فضربته حتى برد ، وزاد فيه أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، فنفلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه .
[ ص: 255 ] واحتج بهذه الآثار من قال : إن السلب للقاتل على كل حال ، نادى به الإمام أم لم يناد ، ولا حجة في ذلك ; لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول ( nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية ، واحتج من جعل ذلك إلى الإمام ، وأنه أمر ليس بلازم إلا أن يجتهد في ذلك الإمام ، وينادي به على حسبما يراه ، وأن له منع القاتل من السلب ، وله إعطاؤه على حسبما يؤدي إليه اجتهاده بما حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017141عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مودي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جزورا ، فسأله المودي طائفة من جلده ، فأعطاه إياه ، فاتخذه كهيئة الدرق ، ومضينا فلقينا جموع الروم ، وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يغري بالمسلمين ، وقعد له المودي خلف صخرة ، ومر به الرومي ، فعرقب فرسه ، فخر ، وعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فأخذ منه السلب ، قال عوف : [ ص: 256 ] فأتيته ، فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، قال : بلى ، ولكني استكثرته ، فقلت : لتردنه إليه أو لأعرفنك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأبى أن يرد عليه ; قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاقتصصت عليه قصة المودي وما فعل خالد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا خالد ما حملك على ما صنعت ؟ ، فقال : يا رسول الله استكثرته له ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا خالد رد عليه ما أخذت منه . فقال عوف : دونك يا خالد ، ألم أف لك ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما ذاك ؟ فأخبرته ، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : يا خالد لا ترده عليه ; هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي - نحوه .
وذكر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو بإسناده ، ومعناه .
قال الفزاري : وأخبرني غير صفوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان بنحو حديث صفوان ، وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن السلب إنما يكون [ ص: 257 ] للقاتل إذا أمضى ذلك الإمام ، ورآه وأداه إليه اجتهاده ، وهذا كله يدل على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب ، - والله أعلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة العبدي قال : كنا بالقادسية ، فخرج رجل منهم ، عليه السلاح والهيئة ، فقال : مرد ، ومرد . يقول : رجل إلى رجل ، فعرضت على أصحابي أن يبارزوه ، فأبوا ، وكنت رجلا قصيرا قال : فتقدمت إليه ، فصاح صوتا ، وهدر ، وصحت ، وكبرت ، وحمل علي ، فاحتملني ، فضرب بي قال : وتميل به فرسه ، فأخذت خنجره ، فوثبت على صدره ، فذبحته قال : وأخذت منطقة له ، وسيفا ، ودرعا ، وسوارين ، فقوم باثني عشر ألفا ، فأتيت به سعد بن مالك ، فقال : رح إلي ، ورح بالسلب ; قال : فرحت إليه ، فقام على المنبر ، فقال : هذا سلب شبر بن علقمة ، خذه هنيئا مريئا ، فنفلنيه كله . وهذا يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=26540أمر السلب إلى الأمير ، - والله أعلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس مثله بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية قال : وأخبرنا أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت سعدا ، فخطب سعد أصحابه ، ثم قال : هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من اثني عشر ألف درهم ، وإنا قد نفلناه إياه .
[ ص: 258 ] قال أبو عمر : لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما احتاج الأمراء إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم ، ولأخذه القاتل دون أمرهم ، - والله أعلم - .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=8568الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه ، وادعى سلبه ، فقالت طائفة منهم : يكلف على ذلك البينة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف معه ، وكان له سلبه ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وجماعة من أصحاب الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال أنه قتله أعطي سلبه ، ولم يسأل عن ذلك بينة .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=24649النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا قطع يديه ورجليه ، ثم قتله آخر ، فالسلب لقاطع اليدين والرجلين ، فإن ضربه وأثبته ، وبقي معه ما يمتنع به ، ثم قتله آخر ، كان السلب للآخر ، وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها .
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في nindex.php?page=treesubj&link=24649مبارز عانق رجلا ، وحمل عليه آخر فقتله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : السلب للمعانق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السلب للقاتل .
وفي هذا الباب مسائل كثيرة لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفنا ، وفيما أوردنا من أصول هذا الباب بما فيه كفاية ، وبالله التوفيق .
[ ص: 259 ] وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017142فاشتريت به مخرفا في بني سلمة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : هي الجنينة الصغيرة ، وقال غيره : هو ما يخرف ، ويخترف ، أي : يحفظ ، ويجتنى ، وهو الحائط الذي فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه ، قالوا : والحائط يقال له بالحجاز الخارف ، والخارف بلغة أهل اليمن : الذي يجتني لهم الرطب .
وقال أبو عبيد : يقال النخل بعينه مخرف قال : ومنه قول أبي طلحة : إن لي مخرفا .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عائد المريض في مخارف الجنة .
قال : واحدها مخرف ، وهو جني النخل ، وإنما سمي مخرفا ; لأنه يخرف منه أي يجتنى منه .
قال الأخفش : المخرف - بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترف منها ، والمخرف بفتح الميم النخل - أيضا - .
وأما قوله : فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام - فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه ، ومن اكتسب ما يبقى ويحمد ، فقد تأثل .
قال امرؤ القيس :
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
وقال لبيد :
لله نافلة الأجل الأفضل وله العلى وأثيث كل مؤثل
ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضه قال : ولمن وليها أن يأكل منها ، أو يوكل صديقا غير متأثل مالا .
هكذا قال يحيى : عن مالك في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن كثير ، وتابعه قوم ، وقال الأكثر : عمر بن كثير بن أفلح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن ابن كثير بن أفلح ، ولم يسمه ، والصواب فيه : عن مالك عمر بن كثير ، وكذلك قال فيه كل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي : عمر بن كثير بن أفلح مدني روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح ، فقال : هذا مولى أبي أيوب روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في باب عمرو بن كثير بن أفلح مدني ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، وعثمان بن اليمان .
قال أبو عمر : عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ليس هو عمر الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وإنما الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هو الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره .
وهو الذي روى عنه [ ص: 244 ] nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، وهو من التابعين ممن لقي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وهو كبير أكبر من عمرو بن كثير ، وأظنهما أخوين ، ولكن عمر بن كثير بن أفلح أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهر ، وهو الذي في الموطأ ، وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه .
وأما أبو محمد مولى أبي قتادة ، فمن كبار التابعين ، واسمه نافع يعرف بالأقرع ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وحسبك ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان وجماعة من الجلة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الأنصاري ، فاسمه الحارث بن ربعي على اختلاف قد ذكرناه في كتاب الصحابة ، وكان يقال له : فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، - - ولم يقل ذلك لغيره - كما قيل nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد : سيف الله ، وكان أبو قتادة من شجعان فتيان الصحابة - رضي الله عنهم - .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لهذا الحديث مختصرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017126عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفله سلب قتيله .
وأما مالك ، فساق سياقة حسنة - وكان حافظا ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن [ ص: 245 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1017127أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين : من قتل كافرا ، فله سلبه ، فقتل أبو طلحة عشرين قتيلا ، وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : يا رسول الله : إني ضربت رجلا على حبال العاتق ، وعليه درع ، فأعجلت عنها أن آخذها ، فانظر مع من هي ؟ ، فقام رجل فقال : أنا أخذتها ، فأرضه منها أو أعطنيها ، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت . فقال عمر : لا ينزعها من أسد من أسد الله ، ويعطيكها . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : صدق عمر .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا من الفقه : معرفة غزاة حنين ، وذلك أمر يستغنى بشهرته عن إيراده ، ولولا كراهتنا التطويل لذكرنا هنا خبر تلك الغزاة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير .
وفيه دليل على موضع nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من النجدة والشجاعة ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=8556السلب للقاتل ، وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على وجوه نذكرها إن شاء الله ، ولهذه النكتة ، وهذا المعنى جلب هذا الحديث ونقل ، فجملة مذهب مالك أنه لا ينفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، وقد [ ص: 246 ] ذكرنا nindex.php?page=treesubj&link=8489حكم النفل في مذهبه ، ومذهب غيره في باب نافع من هذا الكتاب .
قال مالك : وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017128من قتل قتيلا ، وله عليه بينة ، فله سلبه بعد أن برد القتال يوم حنين ، ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين قال : ولا بلغني فعله عن الخليفتين ، فليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام .
وقال ابن أبي زيد : ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ، ولم يرد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون أمرا لازما في المستقبل ; لأنه أعطاه السلب بشهادة رجل واحد بلا يمين ، ويخرج ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة ، والاجتهاد فيه مؤتنف .
قال أبو عمر : بل أعطاه إياه ، - والله أعلم - لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه في القتال ، ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه ، فأمر بدفع ذلك إليه .
قال مالك : والسلب من النفل ، والفرس من النفل ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا نفل في ذهب ولا فضة ، ولا نفل إلا من الخمس ، ويكون في أول مغنم وآخره على الاجتهاد ، وكره مالك أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، وكره أن يسفك أحد دمه على هذا ، وقال : هو nindex.php?page=treesubj&link=7897قتال على جعل ، وكره للإمام أن يقول : من قاتل فله كذا ، ومن بلغ موضع كذا فله كذا ، ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم قال : وإنما [ ص: 247 ] نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد القتال .
هذا جملة مذهب مالك في هذا الباب ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري نحو ذلك ، واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أن nindex.php?page=treesubj&link=8556السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا ، فله سلبه ، فيكون حينئذ له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال ، قال ذلك الأمير أو لم يقله ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه ، وأما إذا قتله وهو مدبر عنه ، فلا سلب له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومكحول : السلب مغنم ، ويخمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب ، فإنه لا يخمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، واحتجوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : بارز nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مرزبان الزآرة ، فقتله وأخذ سلبه ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ، ولا أرانا إلا خامسيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك حمل على مرزبان الزآرة ، فطعنه طعنة دق قربوس سرجه وقتله وسلبه ، فذكر معنى ما تقدم .
[ ص: 248 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام ، وقال إسحاق بهذا القول : nindex.php?page=treesubj&link=26540_8569إذا استكثر الإمام السلب خمسه ، وذلك إليه .
وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده ، وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم ، فنفله عمر إياها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال لي عمر : بلغني أنك بارزت دهقانا وقتلته قلت : نعم ، فأعجبه ذلك ، ونفله سلبه .
قال أبو عمر : أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا : ما حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن [ ص: 249 ] عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017129أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : nindex.php?page=treesubj&link=26540_8557من قتل قتيلا كان له سلبه ، نادى به الإمام أم لم يناد ، مقبلا قتله أو مدبرا ، هاربا أو مبارزا ، إذا كان في المعركة ، وليس سبيل السلب سبيل النفل ; لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قبل .
قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار ، فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له ; إلا أن يكون في معمعة القتال ، فإنه لا يدرى حينئذ من قتل قتيلا ، وظاهر هذا الحديث يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : السلب لكل قاتل ، في معركة كان أو غير معركة ، في الإقبال والإدبار ، والهروب والانتهاز - على كل الوجوه ، واحتج قائلو هذه المقالة بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا فله سلبه لم يخص حالا من حال ، واحتجوا - أيضا - بخبر nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع .
[ ص: 250 ] قال أبو عمر : ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع حجة nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، ولا لغيره على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيا ومتحيلا في قتله مغافصا له ، وقد قيل إنه بارزه .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة قال : حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017130غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن قال : فبينما نحن نعود نتضحى ، إذ جاء رجل على جمل أحمر ، فانتزع طاقا من خف البعير ، فقيد به بعيره ، ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغذى ، فنظر في القوم ، فإذا في أظهرهم رقة ، وأكثرهم مشاة ، فلما نظر إلى القوم خرج ، فانطلق يعدو ، فأتى بعيره ، فقعد عليه ، فخرج يركضه ، وهو طليعة للكفار ، فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء ، قال إياس : قال أبي : فاتبعته أعدو قال : والناقة عند ورك الجمل ، فلحقته ، فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى آخذ بخطام البعير ، فاخترطت سيفي ، فضربت رأسه ، فبرد ، ثم جئت بناقته أقودها عليها سلبه ، فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس ، فقال : من قتل الرجل ؟ قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=119ابن الأكوع ، قال : لك سلبه أجمع .
[ ص: 251 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017131عن nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة ، عن أبيه : أنه بارز رجلا ، فقتله ، فنفله النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه .
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمذهبهم في أن nindex.php?page=treesubj&link=8564القاتل لا يستحق سلب قتيله إلا أن يقتله ، مقبلا بأشياء يطول ذكرها ، أحسنها عندي ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13216أبو العباس بن سريج قال : ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه لاجتماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم ، وكذلك من دفف على جريح ، أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه قال : وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه ، وهو كالمكتوف ، فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن في قتله معنى زائد ، ولمن في قتله فضيلة ، وهو القاتل في الإقبال لما في ذلك من المؤنة ، ولم يكن مخرج الحديث إلا على من في قتله مؤنة ، وله شوكة ، وأما من أثخن فلا ، ولو كان - كما زعموا - كان الذي أثخنه أولى بسلبه ، وليس بقاتل ، والسلب إنما هو للقاتل على المعنى الذي وصفنا ، - والله أعلم - هذا معنى قوله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفنا إلا السلب للقاتل في الإقبال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي [ ص: 252 ] الحرب ، ونفل nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ثياب مرحب يوم خيبر ، ونفل يوم بدر عددا أسلابا ، ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم قال : وما علمته حضر محضرا فقتل رجل قتيلا في الإقبال إلا نفله سلبه . قال : ولقد فعل ذلك بعد النبي أبو بكر ، وعمر .
قال أبو عمر : أما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : من قتل قتيلا فله سلبه ، فمحفوظ من رواية الثقات غير مختلف فيه ، وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد ، فأكثر ما يوجد ذلك في رواية أهل المغازي ، وقد روي من حديث أهل السير وغيرهم nindex.php?page=hadith&LINKID=1017134أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قتل يوم بدر nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاصي ، وأخذ سيفه ، فنفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه حتى نزلت سورة الأنفال ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلا فقتله ، فنفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ سيف أبي جهل .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017137قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ يعني يوم حنين : من قتل كافرا فله سلبه ، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ، ولقي أبو طلحة [ ص: 253 ] أم سليم ، ومعها خنجر ، فقال : يا أم سليم ما هذا معك ؟ قالت : أردت والله إن دنا مني بعضهم أن أبعج به بطنه ، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن الماجشون قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن السلب للقاتل .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن الماجشون ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017139عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : إني لواقف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وشمالي ، فإذا أنا بين فتيين من الأنصار حديثة أسنانهما ، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما ، فعرفني أحدهما ، فقال لي : يا عم أتعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم ، فما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 254 ] والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال : فتعجبت من ذلك قال : وغمزني الآخر ، فقال مثله ، فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يجول في الناس ، فقلت لهما : ألا تريان ؟ هذا هو صاحبكما الذي تسألاني عنه ، فابتدراه ، فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبراه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : أنا قتلته قال : فهل مسحتما سيفكما ؟ قالا : لا ، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سيفهما ، فقال : كلاكما قتله ، وقضى بسلبه nindex.php?page=showalam&ids=151لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، والآخر nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن يعقوب الماجشون قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : بينما أنا واقف في الصف يوم بدر ، فذكر مثله سواء إلى آخره .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا إسرائيل ، وأبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر ، وقد ضربت رجله ، وهو صريع ، وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فذكر قصة قال : فأخذت سيفه ، فضربته حتى برد ، وزاد فيه أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، فنفلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه .
[ ص: 255 ] واحتج بهذه الآثار من قال : إن السلب للقاتل على كل حال ، نادى به الإمام أم لم يناد ، ولا حجة في ذلك ; لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول ( nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية ، واحتج من جعل ذلك إلى الإمام ، وأنه أمر ليس بلازم إلا أن يجتهد في ذلك الإمام ، وينادي به على حسبما يراه ، وأن له منع القاتل من السلب ، وله إعطاؤه على حسبما يؤدي إليه اجتهاده بما حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017141عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مودي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جزورا ، فسأله المودي طائفة من جلده ، فأعطاه إياه ، فاتخذه كهيئة الدرق ، ومضينا فلقينا جموع الروم ، وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يغري بالمسلمين ، وقعد له المودي خلف صخرة ، ومر به الرومي ، فعرقب فرسه ، فخر ، وعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فأخذ منه السلب ، قال عوف : [ ص: 256 ] فأتيته ، فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، قال : بلى ، ولكني استكثرته ، فقلت : لتردنه إليه أو لأعرفنك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأبى أن يرد عليه ; قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاقتصصت عليه قصة المودي وما فعل خالد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا خالد ما حملك على ما صنعت ؟ ، فقال : يا رسول الله استكثرته له ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا خالد رد عليه ما أخذت منه . فقال عوف : دونك يا خالد ، ألم أف لك ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما ذاك ؟ فأخبرته ، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : يا خالد لا ترده عليه ; هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي - نحوه .
وذكر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو بإسناده ، ومعناه .
قال الفزاري : وأخبرني غير صفوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان بنحو حديث صفوان ، وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن السلب إنما يكون [ ص: 257 ] للقاتل إذا أمضى ذلك الإمام ، ورآه وأداه إليه اجتهاده ، وهذا كله يدل على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب ، - والله أعلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة العبدي قال : كنا بالقادسية ، فخرج رجل منهم ، عليه السلاح والهيئة ، فقال : مرد ، ومرد . يقول : رجل إلى رجل ، فعرضت على أصحابي أن يبارزوه ، فأبوا ، وكنت رجلا قصيرا قال : فتقدمت إليه ، فصاح صوتا ، وهدر ، وصحت ، وكبرت ، وحمل علي ، فاحتملني ، فضرب بي قال : وتميل به فرسه ، فأخذت خنجره ، فوثبت على صدره ، فذبحته قال : وأخذت منطقة له ، وسيفا ، ودرعا ، وسوارين ، فقوم باثني عشر ألفا ، فأتيت به سعد بن مالك ، فقال : رح إلي ، ورح بالسلب ; قال : فرحت إليه ، فقام على المنبر ، فقال : هذا سلب شبر بن علقمة ، خذه هنيئا مريئا ، فنفلنيه كله . وهذا يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=26540أمر السلب إلى الأمير ، - والله أعلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس مثله بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية قال : وأخبرنا أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت سعدا ، فخطب سعد أصحابه ، ثم قال : هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من اثني عشر ألف درهم ، وإنا قد نفلناه إياه .
[ ص: 258 ] قال أبو عمر : لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما احتاج الأمراء إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم ، ولأخذه القاتل دون أمرهم ، - والله أعلم - .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=8568الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه ، وادعى سلبه ، فقالت طائفة منهم : يكلف على ذلك البينة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف معه ، وكان له سلبه ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وجماعة من أصحاب الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال أنه قتله أعطي سلبه ، ولم يسأل عن ذلك بينة .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=24649النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا قطع يديه ورجليه ، ثم قتله آخر ، فالسلب لقاطع اليدين والرجلين ، فإن ضربه وأثبته ، وبقي معه ما يمتنع به ، ثم قتله آخر ، كان السلب للآخر ، وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها .
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في nindex.php?page=treesubj&link=24649مبارز عانق رجلا ، وحمل عليه آخر فقتله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : السلب للمعانق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السلب للقاتل .
وفي هذا الباب مسائل كثيرة لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفنا ، وفيما أوردنا من أصول هذا الباب بما فيه كفاية ، وبالله التوفيق .
[ ص: 259 ] وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017142فاشتريت به مخرفا في بني سلمة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : هي الجنينة الصغيرة ، وقال غيره : هو ما يخرف ، ويخترف ، أي : يحفظ ، ويجتنى ، وهو الحائط الذي فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه ، قالوا : والحائط يقال له بالحجاز الخارف ، والخارف بلغة أهل اليمن : الذي يجتني لهم الرطب .
وقال أبو عبيد : يقال النخل بعينه مخرف قال : ومنه قول أبي طلحة : إن لي مخرفا .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عائد المريض في مخارف الجنة .
قال : واحدها مخرف ، وهو جني النخل ، وإنما سمي مخرفا ; لأنه يخرف منه أي يجتنى منه .
قال الأخفش : المخرف - بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترف منها ، والمخرف بفتح الميم النخل - أيضا - .
وأما قوله : فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام - فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه ، ومن اكتسب ما يبقى ويحمد ، فقد تأثل .
قال امرؤ القيس :
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
وقال لبيد :
لله نافلة الأجل الأفضل وله العلى وأثيث كل مؤثل
ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضه قال : ولمن وليها أن يأكل منها ، أو يوكل صديقا غير متأثل مالا .