أبواب الشروط في البيع باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها [ ص: 212 ] عن { جابر } متفق عليه . أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال : ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال : بعنيه فقلت : لا ، ثم قال : بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي .
وفي لفظ لأحمد : وشرطت ظهره إلى والبخاري المدينة )
التالي
السابق
قوله : ( أعيا ) الإعياء التعب والعجز عن السير . قوله : ( بعنيه ) زاد في رواية متفق عليها ( بوقية ) وفي أخرى بخمس أواق وفي أخرى أيضا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأربعة دنانير ، وفي بعضها بثمانمائة درهم ، وفي بعضها بعشرين دينارا ، وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن تكلف ، واستدل بهذا على جواز . قوله : ( حملانه ) بضم الحاء المهملة والمراد : الحمل عليه ، وتمام الحديث في الصحيحين { طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع } وللحديث ألفاظ فيها اختلاف كثير وفي بعضها طول ، وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب ، وبه قال الجمهور وجوزه فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت ، فأرسل في إثري فقال : أتراني ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام ، وقال مالك الشافعي وآخرون : لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت ، واحتجوا بحديث النهي عن وأبو حنيفة وحديث النهي عن الثنيا ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص . وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله : إلا أن يعلم وللحديث فوائد مبسوطة في مطولات شروح الحديث . بيع وشرط