الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1617 مسألة : ولا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه ، فإن فعلا فالصفقة كلها فاسدة وكلما قلنا أو نقول : إنه فاسد ، فهو مفسوخ أبدا ، محكوم فيه بحكم الغصب .

                                                                                                                                                                                          وبرهان ذلك : أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط }

                                                                                                                                                                                          لكن حق السلم قبل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل الأجل فله أخذه ، يدفع حقه إليه ، فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ويسألها .

                                                                                                                                                                                          والمشهور عن ابن القاسم أن السلم يبطل إن لم يذكر مكان الإيفاء .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، والشافعي : ماله مؤنة وحمل فالسلم فاسد ، إن لم يشترط موضع الدفع ، وما ليس له حمل ولا مؤنة فالسلم جائز ، وإن لم يشترط موضع الدفع .

                                                                                                                                                                                          وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، فهي فاسدة .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية