الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
هذا على ما ذكره ، وهو أنها nindex.php?page=treesubj&link=32553تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا ، فكذلك كل استحاضة فإن عليها أن تغتسل عند آخر الحيض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014801إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
nindex.php?page=treesubj&link=667_678ولا يجب عليها في مدة الاستحاضة غسل ، وإنما عليها أن تتوضأ ؛ لأن في حديث فاطمة " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014802وتوضئي لكل صلاة " ولم يأمرها بالغسل ، وحيثما جاء الوضوء فهو استحاضة ، وإن اغتسلت كل يوم غسلا من الظهر إلى [ ص: 490 ] الظهر فهو أفضل من الوضوء ؛ لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه ، والأفضل من ذلك أن تغتسل ثلاثة أغسال : غسلا تجمع به بين الظهر والعصر ، وغسلا تجمع به بين المغرب والعشاء ، وغسلا تصلي به الفجر ، فتكون قد صلت بطهارة محققة ، وأشد ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة ؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=16014803استحيضت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسلي لكل صلاة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014804أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك ، فأمرها بالغسل عند كل صلاة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، والصبح بغسل " ، رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود . ولأن وقت كل صلاة يجوز أن يكون قد انقطع فيه دم الحيض ، لا سيما في المتحيرة ؛ لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع ؛ لجواز انتقال العادة وكون الأصفر والأحمر دم حيض ، ولأنه وإن كان استحاضة محققة فهو شبيه بدم الحيض ، فجاز أن يستحب معه الغسل ؛ كالحجامة وأولى .