الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : في تفسير النفقة : فيها ثلاثة أقوال : الأول : أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية أي هلم } .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أنها واجبة لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن معناه لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا .

                                                                                                                                                                                                              وحقيقة التوكل قد بيناها في موضعها ، والاتكال على أموال الناس لا يجوز .

                                                                                                                                                                                                              والقول الأول صحيح ; لأنه دائم ، والثاني : قد يتصور إذا وجب الجهاد ، والثالث صحيح لأن إعداد الزاد فرض .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية