الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                          صفحة جزء
                                          قوله الزاني لا ينكح إلا زانية

                                          [ 14120 ] - حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن ابن أبي ذئب ، قال: سمعت شعبة ، مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ، ورجل، سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة، آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا، انكحها، فما كان من إثم فعلي.

                                          [ 14121 ] - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، " الزاني لا ينكح [ ص: 2522 ] إلا زانية أو مشركة قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك " وروي عن الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة نحو ذلك

                                          [ 14122 ] - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، ثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح إلا زانية قال: النكاح هو الجماع، فما كان منه حلال فهو حلال، وما كان منه حرام فهو حرام "

                                          [ 14123 ] - حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة "

                                          [ 14124 ] - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة "

                                          [ 14125 ] - حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا المؤمل ، عن سفيان ، ثنا حماد ، عن سعيد بن جبير ، في قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح "

                                          [ 14126 ] - حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة ، عن عاصم بن المنذر، قال: سألت عروة عن قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.

                                          [ 14127 ] - حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، في قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: كن نساء في الجاهلية بغايا فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين "

                                          [ 14128 ] - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن [ ص: 2523 ] ابن شقيق ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: لما قدم المهاجرون المدينة ، قدموها وهم بجهد، إلا قليلا منهم، والمدينة غالية السعر، شديدة الجهد، الخير بها قليل، وفي السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب، وإماء الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ، ومسيكية بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار ، وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا، فرغب أناس من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعض: لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني، فنصيب من فضول أطعمتهن، فقال بعضهم: نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، قد شق علينا الجهد، ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب، وولائدهن وولائد الأنصار ، يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن، فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنه غنى تركناهن؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حرام على المؤمنين، أن يتزوجوا الزواني المسافحات المعالنات زناهن، فقال: الزاني من أهل القبلة لا ينكح إلا زانية من بغايا ولائد الأنصار ، أو زانية مجلودة في الزنا من أهل القبلة، أو مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، من بغايا ولائد الأنصار "

                                          [ 14129 ] - أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ، في قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، قال: كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم، وكانت بيوت معلومة الزنا، لا يدل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين "

                                          [ [ 14130 ] - حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ ص: 2524 ] والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك "

                                          [[ 14131 ] - حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية قال: " رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان متعالمات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن "

                                          [[ 14132 ] - حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: نساء معلومات يدعين القليقات "

                                          [[ 14133 ] - حدثنا أبي، ثنا مسدد أبو الحسن ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله .

                                          [[ 14134 ] - حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال: ذكر عنده " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: كان يقال: " نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم " قال: " كان يقال: الأيامى من المسلمين "

                                          [[ 14135 ] - حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت ابن عباس ، يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: حكم بينهما " سئل سفيان ، عن تفسيره قال: لم يفسر لنا

                                          قوله تعالى أو مشركة

                                          [[ 14136 ] - حدثنا علي بن الحسن ، ثنا مسدد ، ثنا ابن أبي عدي ،أنبأ ابن جريج ، عن عطاء يعني قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: " كن بغايا متعالنات في الجاهلية، فبغي آل فلان وبغي آل فلان، فقال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن "، قيل له: أبلغك ذلك عن ابن عباس ؟ قال: نعم " [ ص: 2525 ]

                                          [[ 14137 ] - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله: " أو مشركة قال: أو مشركة من غير أهل القبلة "

                                          [[ 14138 ] - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : قوله: " أو مشركة قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية "

                                          [[ 14139 ] - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ، فيما كتب إلي،أنبأ أصبغ ، قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد ، في قول الله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: هؤلاء بغايا كن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلها "

                                          قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان

                                          [[ 14140 ] - حدثنا عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني، ثنا هريم بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر ، عن أبيه، ثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رجلا استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول كانت تسافح، وتشترط أن تنفق، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "

                                          [ 14141 ] - حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن عبد الملك ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سعيد بن جبير ، قال: " كن نساء بغايا في الجاهلية، فكان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام، فأنزل الله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

                                          [ 14142 ] - حدثنا أبو سعيد ، ثنا أحمد بن بشير ، عن ابن شبرمة ، عن عكرمة : " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك

                                          [ 14143 ] - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها [ ص: 2526 ] إلا زان أو مشرك قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، ولا تزني حين تزني إلا بمثلها "

                                          [ 14144 – ذكر عن يحيى بن معين ، عن القطان، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ] - كان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة ] - قال: واعدت رجلا لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، فخرجت فرأت سوادا في ظل حائط، فقالت: من هذا؟ مرثد؟ قلت: مرثد، قالت: مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الحل، فقلت: يا عناق إن الله قد حرم الزنا، فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل الذي يحمل أساراكم من مكة إلى المدينة قال: فسلكت الخندمة، ودخلت كهفا أو غارا وطلبني ثمانية، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به الأراك فككت عنه، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنكحني عناقا، فسكت عني فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي، وقال: لا تنكحها.

                                          [ 14145 ] - حدثنا أبي قال: ذكره أبو مسهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: الزاني مكشوف ستره، لا ينكح إلا زانية مكشوفا سترها.

                                          [ 14146 ] - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : والزانية لا ينكحها إلا زان قال: والزاني من أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زان مجلود من أهل القبلة.

                                          [ 14147 ] - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد ، ثنا ابن أبي عدي ،أنبأ ابن جريج ، عن عطاء : قوله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: أو مشرك لهن. ، قلت: أبلغك عن ابن عباس ؟ قال: نعم

                                          [ 14148 ] - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك من غير أهل القبلة [ ص: 2527 ]

                                          [ 14149 ] - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي بن الحسين ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : قوله: أو مشرك يعني اليهود، والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات "

                                          [ 14150 ] - حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، عن قيس، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قوله: وحرم ذلك قال: حرم الله ذلك. وروي عن مجاهد ، والسدي مثل ذلك

                                          [ 14151 ] - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد ، ثنا ابن أبي عدي ،أنبأ ابن جريج ، عن عطاء : وحرم ذلك قال: ما حكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالإسلام، قلت: أبلغك عن ابن عباس ؟ قال: نعم

                                          [ 14152 ] - حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قوله: وحرم ذلك على المؤمنين قال: حرم الله الزنا على المؤمنين.

                                          [ 14153 ] - حدثنا محمد بن يحيى ،أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة : قوله: وحرم ذلك على المؤمنين قال: نهي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدم إليهم فيهن، قال الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين أي: نكاحهن

                                          [ 14154 قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : قوله: وحرم ذلك على المؤمنين " يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا "

                                          قوله تعالى على المؤمنين

                                          [ 14155 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله: على المؤمنين يعني: المصدقين .

                                          التالي السابق


                                          الخدمات العلمية