قال المصنف رحمه الله تعالى : ( و [ أما ] وقال إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة ، : يجوز ; لأنه إنما رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول ; لأن الغالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه [ في استقبال القبلة ] ) . أبو سعيد الإصطخري
- المسألة الأولى شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا
- المسألة الثانية أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة وثيابه من السرج والمتاع واللجام وغيرها طاهرا
- المسألة الثالثة يشترط في المتنفل على الراحلة ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها
- المسألة الرابعة إذا كان المسافر راكب تعاسيف وأراد النافلة
- المسألة الخامسة كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو في الصلاة
- المسألة السادسة المصلى كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبا
- المسألة السابعة جميع النوافل سواء في الجواز
- المسألة الثامنة شرط الفريضة المكتوبة
- فرع المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة
- المسألة التاسعة تيقن الخطأ في القبلة
- المسألة العاشرة اجتهد في القبلة فدخل في الصلاة فعمي فيها
التالي
السابق
( الشرح ) في أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماشي ولا للراكب ، بل لنافلته حكم الفريضة في كل شيء غير القيام ، فإنه يجوز التنفل قاعدا ( والثاني ) قاله تنفل الحاضر يجوز لهما ، قال أبو سعيد الإصطخري وغيره : وكان القاضي حسين محتسب أبو سعيد الإصطخري بغداد ويطوف في السكك وهو يصلي على دابته :
( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشي حكاه ; لأن الماشي [ ص: 220 ] يمكنه أن يدخل مسجدا بخلاف الراكب ( والرابع ) يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة ، قال القاضي حسين الرافعي : هذا اختيار . القفال
( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشي حكاه ; لأن الماشي [ ص: 220 ] يمكنه أن يدخل مسجدا بخلاف الراكب ( والرابع ) يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة ، قال القاضي حسين الرافعي : هذا اختيار . القفال
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .
( إحداها ) أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه في باب مسح الخف وسنبسطه إن شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر . شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا
( إحداها ) أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه في باب مسح الخف وسنبسطه إن شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر . شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا
( الثانية ) ، ولو يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة وثيابه من السرج والمتاع واللجام وغيرها طاهرا لم يضر أيضا على الصحيح من الوجهين ; لأنه لم يباشر النجاسة ولا حمل ما يلاقيها ، وبهذا الوجه قطع بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ، ولو أوطأها الراكب نجاسة إمام الحرمين والغزالي والمتولي وآخرون . قال القاضي حسين والمتولي : ولو فهو كما لو صلى وفي يده حبل طاهر طرفه على نجاسة ، وقد سبق بيانه ، ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها بطلت صلاته . قال وطئ المتنفل ماشيا على نجاسة عمدا إمام الحرمين والغزالي وغيرهما : ولا يكلف أن يتحفظ ويتصون ويحتاط في المشي ; لأن الطريق يغلب فيها النجاسة ، والتصون منها عسر فمراعاته تقطع المسافر عن أغراضه ، قال إمام الحرمين : ولو انتهى إلى نجاسة يابسة لا يجد عنها معدلا فهذا فيه احتمال ، قال : ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت صلاته ، وإن لم يتعمد ; لأنه يصير حامل نجاسة .
( الثالثة ) فإن ركض الدابة للحاجة فلا بأس ، وكذا لو ضربها أو حرك رجله لتسير فلا بأس إن كان لحاجة ، قال يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها المتولي فإن فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان قليلا ، فإن كثر بطلت ، ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر ، قال البغوي : بطلت صلاته على أصح الوجهين .
[ ص: 221 ] الرابعة ) وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة ، وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشيا ، كما ليس له القصر ولا الترخص بشيء من رخص السفر ، فلو إذا كان المسافر راكب تعاسيف ؟ فيه قولان حكاهما كان له مقصد معلوم لكن لم يسر إليه في طريق معين فهل له التنفل مستقبلا جهة مقصده إمام الحرمين والغزالي وآخرون ( أصحهما ) جوازه ; لأن له طريقا معلوما :
( والثاني ) لا ; لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدي سيره إلى مقصده .
( والثاني ) لا ; لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدي سيره إلى مقصده .
( الخامسة ) قال صاحب التتمة : إذا فليصرف وجه دابته إلى تلك الجهة في الحال ، ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية . كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه
( السادسة ) لو فوجهان حكاهما صاحب التتمة : كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة
( أحدهما ) لا تصح ; لأن قبلته طريقه .
( وأصحهما ) تصح ; لأنها إذا صحت لغير القبلة فلها أولى .
( أحدهما ) لا تصح ; لأن قبلته طريقه .
( وأصحهما ) تصح ; لأنها إذا صحت لغير القبلة فلها أولى .
( السابعة ) وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة ، وبهذا الوجه قطع حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز ، الدارمي والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون ، ولو ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف ; لأنه نادر ، والصحيح الجواز فأما ركعتا الطواف - فإن قلنا : هما سنة - جازت على الرحلة ، وإن قلنا : واجبة فلا ، سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالإيماء على الراحلة على المذهب فيها وفيهما خلاف سبق في باب التيمم . ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشيا ولا على الراحلة
( الثامنة ) أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي [ ص: 222 ] صحة فريضته وجهان ( أصحهما ) تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم شرط الفريضة المكتوبة والشيخ القاضي أبو الطيب وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب ; لأنه كالسفينة ( والثاني ) لا يصح وبه قطع أبو حامد البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم ( الصحيح ) المنصوص : لا تصح ; لأنها لا تعد قرارا ( والثاني ) تصح كالسفينة ،
وتصح بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فإن الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل في حق المقيم صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجاري ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع فقال في باب موقف الإمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو القاضي أبو الطيب صحت صلاته . كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به
( فرع ) قال أصحابنا : كما لو كان في البر ، وبه قال إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، وأحمد ، وقال مالك يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا ; لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر ، وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا ، قال أبو حنيفة : والفرق أن هذا في البر نادر ، وفي البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا . القاضي حسين
( فرع ) قال أصحابنا : ولو لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر ، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين [ ص: 223 ] أحدهما : لا تجب كشدة الخوف . والثاني : تجب ; لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان . القاضي حسين
( فرع ) قال أصحابنا : كما لو كان في البر ، وبه قال إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، وأحمد ، وقال مالك يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا ; لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر ، وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا ، قال أبو حنيفة : والفرق أن هذا في البر نادر ، وفي البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا . القاضي حسين
( فرع ) قال أصحابنا : ولو لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر ، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين [ ص: 223 ] أحدهما : لا تجب كشدة الخوف . والثاني : تجب ; لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان . القاضي حسين
( فرع ) لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها - يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة وتجب الإعادة لندوره ، وفيهم خلاف سبق في باب التيمم الصحيح وجوب الإعادة . والمربوط على خشبة والغريق ، ونحوهما تلزمهما الصلاة بالإيماء حيث أمكنهم ،
( التاسعة ) إذا لزمه الإعادة في أصح القولين كما سبق واختار تيقن الخطأ في القبلة أن لا إعادة ، وبه قال المزني أبو حنيفة ومالك وأحمد واحتجوا بأشياء كثيرة منها : أن أهل وداود قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد نسخه ووجوب استقبال الكعبة ، ثم علموا في أثناء الصلاة النسخ فاستداروا في صلاتهم ، وأتموا إلى الكعبة ، وكانت الركعة الأولى إلى غير الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة . قال الشيخ في جوابه : اختلف أصحابنا في النسخ إذا ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت في حق الأمة قبل بلوغه إليهم ؟ أم لا يكون نسخا في حقهم حتى يبلغهم ؟ وفيه وجهان ، فإن قلنا : لا يثبت في حقهم حتى يبلغه فأهل أبو حامد قباء لم تصر الكعبة قبلتهم إلا حين بلغتهم فلا إعادة على أهل قباء قولا واحدا ، وإن كان في المخطئ قولان ، قال : والفرق أن أهل قباء استقبلوا بيت المقدس بالنص ، فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه ، فلا ينسبون إلى تفريط ، بخلاف المجتهد الذي أخطأ . واحتجوا أيضا بحديث قال : { عامر بن ربيعة فأينما تولوا فثم وجه الله } } وبحديث { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل : { قال : كنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل رجل على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 224 ] قد أجيزت صلاتكم جابر } والجواب أن الحديثين ضعيفان ، ضعف الأول الترمذي وآخرون ، وضعف الثاني والبيهقي الدارقطني وآخرون . قال والبيهقي " لا نعلم له إسنادا صحيحا " ولو صحا لأمكن حملهما على صلاة النفل والله أعلم . البيهقي :
( العاشرة ) قال في الأم : لو الشافعي أتمها ولا إعادة ; لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال : فإن دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره . اجتهد فدخل في الصلاة فعمي فيها