الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 242 ] وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ، وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن ، وقال القاضي : يضمن ، وإن أودع عبدا وديعة ؛ فأتلفها ، ضمنها في رقبته .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ) لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي ، أشبه ما لو غصبه ما لم يكن مأذونا له في التصرف ( ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ) أي الناظر في ماله ، كما لو كان عليه دين في ذمته ، وظاهره أنه لا يزول عنه الضمان بردها إلى المودع ، لكن إن خاف عليها التلف إن لم يأخذها لم يضمن ; لأنه قصد تخليصها من الهلاك ، جزم به في " الشرح " ، و " الوجيز " ( وإن أودع الصبي ) أو المعتوه ، أو السفيه ( وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن ) لأن مالكها قد فرط في تسليمها إليه ، وإن أتلفها لم يضمن سواء أتلفها بأكل أو غيره ; لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه ( وقال القاضي : يضمن ) نصره في " الشرح " وغيره ; لأن ما ضمن بالإتلاف قبل الإيداع ضمن به بعده ، وقولهم : إنه سلطه عليها ليس كذلك ، وإنما استحفظه إياها ( وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته ) لأن العبد مكلف ، فصح استحفاظه ، وبه تحصل التفرقة بينه وبين الصبي ، وكونها في رقبته ; لأن إتلافه من جنايته ، وحكى في " النهاية " أن القاضي قال : فيه وجهان كوديعة الصبي إذا أتلفها ، فإن قلنا : لا يضمن الصبي كان في ذمته ، وإن قلنا : يضمن كانت في رقبته ، ثم قال صاحب " النهاية " والصحيح الفرق .




                                                                                                                          الخدمات العلمية