الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه nindex.php?page=treesubj&link=5393_5428_4870_4871 2252 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38350نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله . } متفق عليه ) .
2253 - ( nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم في رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=111891وعن كل ثمر بخرصه } ) .
2254 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20364سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححوه وصححه أيضا ابن المديني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وقد أعل جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والطبري nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم [ ص: 236 ] وعبد الحق بأن في إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول . قال في التلخيص : والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : إنه ثقة ثبت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد روى عنه ثقات واعتمده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع شدة نقده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لا أعلم أحدا طعن فيه .
قوله : ( عن المزابنة ) قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه . قوله : ( ثمر حائطه ) بالمثلثة وفتح الميم قال في الفتح : والمراد به الرطب خاصة . قوله : ( بتمر كيلا ) بالمثناة من فوق وسكون الميم ، والمراد بالكرم العنب . قال في الفتح : وهذا أصل المزابنة ، وألحق الجمهور بذلك كل nindex.php?page=treesubj&link=5432_5395بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا . قال : فأما من nindex.php?page=treesubj&link=4871قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة . وتعقبه الحافظ بأنه قد ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تفسير nindex.php?page=treesubj&link=4874_4871المزابنة ببيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال : فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار ، ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة .
قال : ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تفسير المزابنة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50658المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا } وقد أخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ذكره المصنف هاهنا ولم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقد قدمنا مثل هذا في باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه . وقدمنا أيضا ما فسر به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المزابنة . قوله : ( أينقص ) الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته أعني : طلب الفهم ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس ، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي ، ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهي عن ذلك ، ويستفاد من هذا عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=5393_5428_4870_4871بيع الرطب ، بالرطب ; لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل بالعلم بأنه مثل نقص الآخر ، وما كان كذلك فهو مظنة للربا ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري من الحنابلة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والروياني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يجوز . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة } وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححوه وصححه أيضا ابن المديني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وقد أعل جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والطبري nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم [ ص: 236 ] وعبد الحق بأن في إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول . قال في التلخيص : والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : إنه ثقة ثبت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد روى عنه ثقات واعتمده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع شدة نقده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لا أعلم أحدا طعن فيه .
قوله : ( عن المزابنة ) قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه . قوله : ( ثمر حائطه ) بالمثلثة وفتح الميم قال في الفتح : والمراد به الرطب خاصة . قوله : ( بتمر كيلا ) بالمثناة من فوق وسكون الميم ، والمراد بالكرم العنب . قال في الفتح : وهذا أصل المزابنة ، وألحق الجمهور بذلك كل nindex.php?page=treesubj&link=5432_5395بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا . قال : فأما من nindex.php?page=treesubj&link=4871قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة . وتعقبه الحافظ بأنه قد ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تفسير nindex.php?page=treesubj&link=4874_4871المزابنة ببيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال : فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار ، ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة .
قال : ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تفسير المزابنة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50658المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا } وقد أخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ذكره المصنف هاهنا ولم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقد قدمنا مثل هذا في باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه . وقدمنا أيضا ما فسر به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المزابنة . قوله : ( أينقص ) الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته أعني : طلب الفهم ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس ، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي ، ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهي عن ذلك ، ويستفاد من هذا عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=5393_5428_4870_4871بيع الرطب ، بالرطب ; لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل بالعلم بأنه مثل نقص الآخر ، وما كان كذلك فهو مظنة للربا ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري من الحنابلة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والروياني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يجوز . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة } وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب .