الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون nindex.php?page=treesubj&link=4892_4766 2260 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=77452أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين } رواه الخمسة وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم معناه ) .
2261 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13501اشترى صفية بسبعة أرؤس من nindex.php?page=showalam&ids=202دحية الكلبي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم معناه ) ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17535جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه واشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟ } وفي الحديثين دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=5430_5428بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي ، وقصة صفية أشار إليها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيبر .
2262 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2188أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا [ ص: 242 ] على إبل كانت عندي قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس ، قال : فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم ، فقال لي : ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث ، قال : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث ، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بمعناه ) .
2263 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسنده ) .
2264 - ( وعن الحسن عن سمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38163نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد مثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف ، وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناده مقال ، ولعله يعني : من أجل nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وفيه انقطاع بين الحسن nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه نحوه ، وحديث سمرة صححه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود ورجاله ثقات كما قال في الفتح ، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كما فعل المصنف وسكت عنه ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بنحو حديث سمرة قال في الفتح : ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد إرساله ا هـ قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعنه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ [ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، وعنه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنه اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : لا بأس ببعير ببعيرين .
قوله : ( حتى نفدت الإبل ) بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وآخره تاء التأنيث . قوله : ( بقلائص ) قال ابن رسلان : جمع قلوص وهي الناقة الشابة . قوله : ( حتى نفذت ذلك البعث ) بفتح النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم أي : حتى تجهز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده ، والأحاديث والآثار المذكورة في الباب متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية ، وتمسك الأولون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وما ورد في معناه من الآثار . وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين ; لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من طرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع ، واحتج المانعون بحديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وما في معناها من الآثار ، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بأنه منسوخ ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك ، فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم ، فإن ثبت ذلك في لغة العرب ، أو في اصطلاح الشرع فذاك ، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، ولا سيما وقد صحح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود حديث سمرة ، فإن ذلك مرجح آخر ، وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة ، وهذا أيضا مرجح ثالث ، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها ، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم معناه ) ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17535جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه واشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟ } وفي الحديثين دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=5430_5428بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي ، وقصة صفية أشار إليها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيبر .
2262 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2188أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا [ ص: 242 ] على إبل كانت عندي قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس ، قال : فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم ، فقال لي : ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث ، قال : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث ، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بمعناه ) .
2263 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسنده ) .
2264 - ( وعن الحسن عن سمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38163نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد مثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف ، وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناده مقال ، ولعله يعني : من أجل nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وفيه انقطاع بين الحسن nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه نحوه ، وحديث سمرة صححه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود ورجاله ثقات كما قال في الفتح ، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كما فعل المصنف وسكت عنه ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بنحو حديث سمرة قال في الفتح : ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد إرساله ا هـ قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعنه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ [ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، وعنه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنه اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : لا بأس ببعير ببعيرين .
قوله : ( حتى نفدت الإبل ) بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وآخره تاء التأنيث . قوله : ( بقلائص ) قال ابن رسلان : جمع قلوص وهي الناقة الشابة . قوله : ( حتى نفذت ذلك البعث ) بفتح النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم أي : حتى تجهز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده ، والأحاديث والآثار المذكورة في الباب متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية ، وتمسك الأولون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وما ورد في معناه من الآثار . وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين ; لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من طرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع ، واحتج المانعون بحديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وما في معناها من الآثار ، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بأنه منسوخ ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك ، فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم ، فإن ثبت ذلك في لغة العرب ، أو في اصطلاح الشرع فذاك ، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، ولا سيما وقد صحح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود حديث سمرة ، فإن ذلك مرجح آخر ، وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة ، وهذا أيضا مرجح ثالث ، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها ، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت .