960 [ ص: 214 ] [ ص: 215 ] 15
الاستسقاء
[ ص: 216 ] [ ص: 217 ] 15 - الاستسقاء
1 – باب: الاستسقاء وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء
1005 - حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عباد بن تميم، عن قال: عمه يستسقي وحول رداءه. [1001، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 6343 - مسلم: 894 - فتح: 2 \ 492] خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -
الاستسقاء
- – باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء
- باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "اجعلها سنين كسني يوسف"
- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
- باب تحويل الرداء في الاستسقاء
- – باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله
- – باب الاستسقاء في المسجد الجامع
- باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
- باب الاستسقاء على المنبر
- باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
- باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
- باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
- باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
- باب الدعاء إذا كثر المطر
- باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
- باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
- باب الدعاء في الاستسقاء قائما
- باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ؟
- باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس ؟
- باب صلاة الاستسقاء ركعتين
- باب الاستسقاء في المصلى
- باب استقبال القبلة في الاستسقاء
- باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
- باب ما يقال إذا أمطرت
- باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
- باب إذا هبت الريح
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "نصرت بالصبا"
- باب ما قيل في الزلازل والآيات
- باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
- باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
التالي
السابق
الاستسقاء: طلب السقيا. يقال: سقاه الله وأسقاه بمعنى. وقيل: سقاه: ناوله ; ليشرب، وأسقاه: جعل له سقيا. وقيل سقيته من سقي الشنة، وأسقيته: دللته على الماء.
ثم هي أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة، ولا خلف صلاة، وأوسطها الدعاء خلف الصلاة، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين، وكلها صحيحة كما ستقف عليه.
ذكر في الباب حديث عباد بن تميم، عن عمه - وهو - قال: عبد الله بن زيد ابن عاصم خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي وحول رداءه.
هذا الحديث ثابت في بعض النسخ هنا، وفي بعضها في باب وسيأتي في مواضع أخر في الباب، ويأتي في الدعوات أيضا. تحويل [ ص: 218 ] الرداء في الاستسقاء،
وأخرجه أيضا من طرق، والأربعة. مسلم
أما حكم المسألة فالإجماع قائم على والبروز إليه في المصلى عند إمساك الغيث عنهم. ومن جملة تراجم جواز الخروج إلى الاستسقاء، عليه: الاستسقاء في المصلى، وزاد فيه: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يستسقي. البخاري
واختلف العلماء في الخروج إليها للصلاة. فقال يبرز المسلمون للدعاء والتضرع إلى الله فيما نزل بهم، وإن خطب مذكر لهم ومخوف فحسن، ولم تعرف الصلاة في الاستسقاء. وحكاه أبو حنيفة: ابن بزيزة عن أيضا. وحكى الراوي عن النخعي التخيير بين الفعل والترك، وعنه: تصلى فرادى لا جماعة، واحتج بهذا الحديث الذي لا ذكر للصلاة فيه. وروى أبي حنيفة مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مرة للاستسقاء، فلما فرغوا قاموا يصلون، فرجع إبراهيم ولم يصل. وخالفه صاحباه، وسائر الفقهاء فقالوا: ركعتان لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ويحمل على أنه فعل أحد الجائزات أو أنسي الراوي، أو كان ذلك في دعاء عجلت إجابته، فاكتفي به عما سواه، ولم يقصد بذلك بيان سنته. ولما قصد البيان بينه كما في حديث صلاة الاستسقاء [ ص: 219 ] سنة، عبد الله بن زيد.
وسيأتي الكلام على تحويل الرداء في بابه فهو أليق به.
ثم هي أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة، ولا خلف صلاة، وأوسطها الدعاء خلف الصلاة، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين، وكلها صحيحة كما ستقف عليه.
ذكر في الباب حديث عباد بن تميم، عن عمه - وهو - قال: عبد الله بن زيد ابن عاصم خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي وحول رداءه.
هذا الحديث ثابت في بعض النسخ هنا، وفي بعضها في باب وسيأتي في مواضع أخر في الباب، ويأتي في الدعوات أيضا. تحويل [ ص: 218 ] الرداء في الاستسقاء،
وأخرجه أيضا من طرق، والأربعة. مسلم
أما حكم المسألة فالإجماع قائم على والبروز إليه في المصلى عند إمساك الغيث عنهم. ومن جملة تراجم جواز الخروج إلى الاستسقاء، عليه: الاستسقاء في المصلى، وزاد فيه: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يستسقي. البخاري
واختلف العلماء في الخروج إليها للصلاة. فقال يبرز المسلمون للدعاء والتضرع إلى الله فيما نزل بهم، وإن خطب مذكر لهم ومخوف فحسن، ولم تعرف الصلاة في الاستسقاء. وحكاه أبو حنيفة: ابن بزيزة عن أيضا. وحكى الراوي عن النخعي التخيير بين الفعل والترك، وعنه: تصلى فرادى لا جماعة، واحتج بهذا الحديث الذي لا ذكر للصلاة فيه. وروى أبي حنيفة مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مرة للاستسقاء، فلما فرغوا قاموا يصلون، فرجع إبراهيم ولم يصل. وخالفه صاحباه، وسائر الفقهاء فقالوا: ركعتان لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ويحمل على أنه فعل أحد الجائزات أو أنسي الراوي، أو كان ذلك في دعاء عجلت إجابته، فاكتفي به عما سواه، ولم يقصد بذلك بيان سنته. ولما قصد البيان بينه كما في حديث صلاة الاستسقاء [ ص: 219 ] سنة، عبد الله بن زيد.
وسيأتي الكلام على تحويل الرداء في بابه فهو أليق به.