الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7505قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر ، أو قد أدبرتك فقد صار مدبرا ) لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير فإنه إثبات العتق عن دبر ( ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية ) كما في الكتابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات ، وكما في المدبر المقيد ، ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66410المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث }وهو حر من الثلث ولأنه سبب الحرية ، لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ، ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت ، لأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية الصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية ، بخلاف سائر التعليقات ، لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط ; لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو [ ص: 36 ] المقصود ، وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق ، وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقا ، ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال كالوراثة ، وإبطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يضاهيه ذلك .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=23943_7521وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها ، وله أن يزوجها ) لأن الملك فيه ثابت وله به ، وتستفاد ولاية هذه التصرفات ( فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23285_7528مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا ، ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ، والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته لتقدم [ ص: 37 ] الدين على الوصية ; ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته .
{ nindex.php?page=hadith&LINKID=66410قال عليه السلام في nindex.php?page=treesubj&link=23285_7528_7518_7517المدبر : لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وهو حر من الثلث }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنقص : ولا يورث من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ، ولا يوهب ، [ ص: 36 ] وهو حر من ثلث المال }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان ، وهو ضعيف ، وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث }انتهى .
وعلي بن ظبيان ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : هذا حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، واختلف عنهما ، فرواه علي بن ظبيان عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير ابن ظبيان يرويه موقوفا ، ورواه عبيدة بن حسان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير عبيدة بن حسان يرويه موقوفا ، والموقوف أصح ، انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث } ، فقال أبو زرعة : هذا حديث باطل ، قال ابن أبي حاتم : ورواه خالد بن إلياس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث ، }من قوله انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث ، وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال ، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ، وهو الصحيح لثقة حماد ، وضعف عبيدة انتهى .
أحاديث الخصوم :
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66411أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من [ ص: 37 ] يشتريه مني ؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه . قال عمرو : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول ، }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال فيه : وكان محتاجا ، كان عليه دين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم ، وقال : اقض بها دينك ; ووقع في لفظ للترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره ، فباعه عليه السلام في دينه ، قال أبو بكر النيسابوري : هذا خطأ ، والصحيح أن سيد العبد كان حيا يوم بيع المدبر انتهى .
{ حديث آخر } :
موقوف رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " من رواية القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها مرضت ، فتطاول مرضها ، فذهب بنو أخيها إلى رجل ، فذكروا له مرضها ، فقال : إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة ، قال : فذهبوا ينظرون ، فإذا جارية لها سحرتها ، وكانت قد دبرتها ، فدعتها ، ثم سألتها ماذا أردت ؟ قالت : أردت أن تموتي حتى أعتق ، قالت : فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة ، فباعتها ، وأمرت بثمنها ، فجعل في مثلها انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الطب " وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
ولنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنا نحمله على المدبر المقيد ، والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه ، إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا ، وهم لا يقدرون على ذلك ، وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه ، لأن المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته ، يدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن زياد الأعرج { عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق عبده عند الموت ، وترك دينا ، وليس له مال ، قال : يستسعى العبد في قيمته ، }انتهى .
ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه سواء ، والأول مرسل ، يشده هذا الموقوف ، والله أعلم . الجواب الثاني : أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة ، لا بيع الرقبة .
[ ص: 38 ] بدليل ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر ، قال : ذكر عنده أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا يقولان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، قال أبو جعفر : شهدت الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، إنما أذن في بيع خدمته انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأبو جعفر هذا ، وإن كان من الثقات ، ولكن حديثه هذا مرسل انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في قصة هذا المدبر ، وفيه : { وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع خدمته ، }قال عبد الحق : وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب ، وكان غاليا في التشيع انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : هو مرسل صحيح ، لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وهو ثقة عن أبي جعفر ، وهو ثقة انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : وعبد الغفار من غلاة الشيعة ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى .
[ ص: 25 - 35 ] باب التدبير حديث :
{ nindex.php?page=hadith&LINKID=66410قال عليه السلام في nindex.php?page=treesubj&link=23285_7528_7518_7517المدبر : لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وهو حر من الثلث }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنقص : ولا يورث من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ، ولا يوهب ، [ ص: 36 ] وهو حر من ثلث المال }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان ، وهو ضعيف ، وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث }انتهى .
وعلي بن ظبيان ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : هذا حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، واختلف عنهما ، فرواه علي بن ظبيان عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير ابن ظبيان يرويه موقوفا ، ورواه عبيدة بن حسان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير عبيدة بن حسان يرويه موقوفا ، والموقوف أصح ، انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث } ، فقال أبو زرعة : هذا حديث باطل ، قال ابن أبي حاتم : ورواه خالد بن إلياس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث ، }من قوله انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث ، وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال ، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ، وهو الصحيح لثقة حماد ، وضعف عبيدة انتهى .
أحاديث الخصوم :
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66411أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من [ ص: 37 ] يشتريه مني ؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه . قال عمرو : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول ، }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال فيه : وكان محتاجا ، كان عليه دين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم ، وقال : اقض بها دينك ; ووقع في لفظ للترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره ، فباعه عليه السلام في دينه ، قال أبو بكر النيسابوري : هذا خطأ ، والصحيح أن سيد العبد كان حيا يوم بيع المدبر انتهى .
{ حديث آخر } :
موقوف رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " من رواية القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها مرضت ، فتطاول مرضها ، فذهب بنو أخيها إلى رجل ، فذكروا له مرضها ، فقال : إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة ، قال : فذهبوا ينظرون ، فإذا جارية لها سحرتها ، وكانت قد دبرتها ، فدعتها ، ثم سألتها ماذا أردت ؟ قالت : أردت أن تموتي حتى أعتق ، قالت : فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة ، فباعتها ، وأمرت بثمنها ، فجعل في مثلها انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الطب " وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
ولنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنا نحمله على المدبر المقيد ، والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه ، إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا ، وهم لا يقدرون على ذلك ، وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه ، لأن المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته ، يدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن زياد الأعرج { عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق عبده عند الموت ، وترك دينا ، وليس له مال ، قال : يستسعى العبد في قيمته ، }انتهى .
ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه سواء ، والأول مرسل ، يشده هذا الموقوف ، والله أعلم . الجواب الثاني : أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة ، لا بيع الرقبة .
[ ص: 38 ] بدليل ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر ، قال : ذكر عنده أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا يقولان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، قال أبو جعفر : شهدت الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، إنما أذن في بيع خدمته انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأبو جعفر هذا ، وإن كان من الثقات ، ولكن حديثه هذا مرسل انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في قصة هذا المدبر ، وفيه : { وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع خدمته ، }قال عبد الحق : وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب ، وكان غاليا في التشيع انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : هو مرسل صحيح ، لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وهو ثقة عن أبي جعفر ، وهو ثقة انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : وعبد الغفار من غلاة الشيعة ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى .