الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكره بعد نكاح الأحرار المسلمين مقدما على نكاح الكفار لأن الإسلام فيهم غالب ، والرقيق في اللغة : العبد ، ويقال للعبيد كذا في المغرب ، والمراد به هنا : المملوك من الآدمي لأنهم قالوا : إن nindex.php?page=treesubj&link=10968_8402_8382الكافر إذا أسر في دار الحرب فهو رقيق لا مملوك وإذا أخرج فهو مملوك أيضا فعلى هذا فكل مملوك من الآدمي رقيق لا عكسه ( قوله : لم يجز nindex.php?page=treesubj&link=10968نكاح العبد ، والأمة و المكاتب ، والمدبر وأم الولد إلا بإذن السيد ) أي لا ينفذ فالمراد بعدم الجواز عدم النفاذ لا عدم الصحة بقرينة سابقه في فصل الوكالة بالنكاح حيث صرح بأنه موقوف كعقد الفضولي لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر } حسنه الترمذي ، والعهر الزنا وهو محمول على ما إذا وطئ بمجرد العقد وهو زنا شرعي لا فقهي فلم يلزم منه وجوب الحد لأنه مترتب على الزنا الفقهي كما سيأتي ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما وكذلك المكاتب لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب وكذا nindex.php?page=treesubj&link=26439_7476_10968المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وتملك تزويج أمتها لما قلنا
وكذا المدبر وأم الولد لأن الملك فيهما قائم ودخل في المكاتب معتق البعض لا يجوز نكاحه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يجوز لأنه حر مديون ودخل في أم الولد ابنها أي ابنها من غير مولاها كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23949_7536زوج أم ولده من غيره فجاءت بولد من زوجها فحكمه حكم أمه وأما ولدها من مولاها فحر ويستثنى من قولهم ابن أم الولد من غير المولى كأمه مسألة ذكرها في المبسوط من باب الاستيلاد لو nindex.php?page=treesubj&link=7535_7536_23949اشترى ابن أم ولد له من غيره بأن nindex.php?page=treesubj&link=24139_24140_23949_7536_7535استولد جارية بالنكاح ثم فارقها فزوجها المولى من غيره فولدت ثم اشترى الجارية مع الولدين فالجارية تكون أم ولد له وولده حر وولدها من غيره له بيعه ا هـ . إلا أن يقال إنها حين ولدته لم تكن أم ولد له فلا استثناء .
وأطلق في نكاحه فشمل ما إذا تزوج بنفسه وما إذا زوجه غيره وقيد بالنكاح لأن التسري للعبد و المكاتب ، والمدبر حرام مطلقا كذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وقال في فتح القدير [ ص: 203 ] فرع مهم للتجار ربما يدفع لعبده جارية ليتسرى بها ولا يجوز للعبد أن يتسرى أصلا أذن له مولاه أو لم يأذن لأن حل الوطء لا يثبت شرعا إلا بملك اليمين أو عقد النكاح وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطئه في عقد النكاح ا هـ .
وشمل السيد الشريكين فلا يجوز نكاح المشترك إلا بإذن الكل لما في الظهيرية لو nindex.php?page=treesubj&link=11106_26755زوج أحد الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض فإن نقض فله نصف مهر المثل وللزوج الأقل من نصف مهر المثل ومن نصف المسمى ا هـ .
وشمل ورثة سيد المكاتب لما في التجنيس إذا nindex.php?page=treesubj&link=7602_10968أذن الورثة للمكاتب بالنكاح جاز لأنهم لم يملكوا رقبته لأنه صار كالحر ولكن الولاء لهم ا هـ .
وبهذا علم أن السيد هنا من له ولاية تزويج الرقيق ولو غير مالك له ولهذا كان للأب ، والجد ، والقاضي ، والوصي تزويج أمة اليتيم وليس لهم تزويج العبد لما فيه من عدم المصلحة ، وملك المكاتب ، والمفاوض تزويج الأمة ولا يملكان تزويج العبد لما ذكرنا فخرج العبد المأذون ، والمضارب وشريك العنان فإنهم لا يملكون تزويج الأمة أيضا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وفي جامع الفصولين : القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب وقنه ، وإن لم يكن له مال ويملك أن يكاتبهما وأن يبيعهما ا هـ .
وفي الظهيرية : nindex.php?page=treesubj&link=23295الوصي لو زوج أمة اليتيم من عبده لا يجوز ، nindex.php?page=treesubj&link=10968_24246والأب إذا زوج جارية ابنه من عبد ابنه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ا هـ .
وهذا يستثنى من قولهم : لا يجوز للأب تزويج عبد الابن بأن يقال إلا من جارية الابن لكن في المبسوط لا يجوز في ظاهر الرواية فلا استثناء ثم اعلم أن نكاح العبد حالة التوقف سبب للحال متأخر حكمه إلى وقت الإجازة فبالإجازة ظهر الحل من وقت العقد كالبيع الموقوف سبب للحال فإذا زال المانع من ثبوت الحكم بوجود الإجازة ظهر أثره من وقت وجوده ، وقد ملك الزوائد بخلاف تفويض الطلاق الموقوف لا يثبت حكمه إلا من وقت الإجازة ولا يستند لأنه مما يقبل التعليق فجعل الموجود من الفضولي متعلقا بالإجازة فعندها يثبت للحال بخلاف الأولين لعدم صحة تعليقهما وهذا هو الضابط فيما يستند وما يقتصر من الموقوف .
( قوله : لأنهم قالوا . . . إلخ ) قال في النهر : مقتضاه أن الأمة لو تزوجت في هذه الحالة لا يتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لا مجيز له آن وقوعه ولم أظفر بها صريحة في كلامهم [ ص: 203 ] ( قوله : وبهذا علم أن السيد هنا . . . إلخ ) هذا في الأمة لا العبد لما في الدرر اعلم أن من لا يملك إعتاق العبد لا يملك تزويجه بخلاف الأمة فالأب ، والجد ، والولي ، والقاضي ، والوصي ، والمكاتب ، والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة . . إلخ لكن الصواب حذف قوله " والولي " ، والاقتصار على غيره مما ذكره كما فعل في مختصر الظهيرية إذ ليس لولي غير الأب ، والجد ، والوصي ، والقاضي ولاية في التصرف في مال الصغير كذا في الشرنبلالية ، وفي النهر : ولم أر حكم nindex.php?page=treesubj&link=8458_10968نكاح رقيق بيت المال والرقيق في الغنيمة المحرزة بدارنا قبل القسمة ، والوقف إذا كان بإذن الإمام ، والمتولي وينبغي أن يصح في الأمة دون العبد كالوصي ثم رأيت في البزازية nindex.php?page=treesubj&link=10968لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه ا هـ .
والاستشهاد بما في البزازية ونظيره ما مر في الدرر إنما يدل على قوله دون العبد نعم تخريج الجواز في الأمة على الوصي ظاهر ( قوله : لو زوج أمة اليتيم من عبده ) أي عبد اليتيم ( قوله : وهذا يستثنى من قولهم . . . إلخ ) وكذا يستثنى من قولهم من لا يملك إعتاق العبد لا يملك تزويجه .