أبواب أحكام العيوب باب وجوب تبيين العيب 2272 - ( عن وهب بن عامر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه ابن ماجه ) . المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له
2273 - ( وعن واثلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } رواه لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه ) . أحمد
2274 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا [ ص: 251 ] هو مبلول فقال : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا من غشنا فليس منا البخاري ) . والنسائي
2275 - ( وعن العداء بن خالد بن هوذة قال { العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا - أو أمة - لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم } رواه كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : هذا ما اشترى ابن ماجه والترمذي )
التالي
السابق
حديث عقبة أخرجه أيضا أحمد والدارقطني والحاكم من حديث والطبراني أبي شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب ، وتابعه قال في الفتح : وإسناده حسن وحديث ابن لهيعة واثلة أخرجه أيضا ابن ماجه في المستدرك وفي إسناده والحاكم أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه ، والثاني قيل : إنه مجهول وحديث أخرجه أيضا أبي هريرة وفيه قصة ، وادعى أن الحاكم لم يخرجها فلم يصب وقد أخرج نحوه مسلما أحمد والدارمي من حديث ابن عمر من حديث وابن ماجه أبي الحمراء والطبراني في صحيحه من حديث وابن حبان ابن مسعود من حديث وأحمد أبي بردة بن نيار من حديث والحاكم عن عمه وحديث عمير بن سعيد العداء أخرجه أيضا النسائي وعلقه وابن الجارود . البخاري
قوله : ( لا يحل لمسلم . . . إلخ ) وكذلك قوله : ( لا يحل لأحد . . . إلخ ) فيهما دليل على قوله : ( فليس منا ) لفظ تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري : " فليس مني " قال مسلم النووي : كذا في الأصول ، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله : لست مني ، وهكذا في نظائره مثل قوله { } وكان من حمل علينا السلاح فليس منا يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول ، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر ا هـ وهو يدل على سفيان بن عيينة تحريم الغش وهو مجمع على ذلك قوله : ( العداء ) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا وآخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين
قوله : ( لا داء ) قال المطرزي : المراد به الباطل سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال وقال ابن المنير : لا داء أي : تكتمه البائع ، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم ، ومحصله أنه لم يرد بقوله : لا داء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص ، وهو ما لم يطلع عليه قوله : ( ولا غائلة ) قيل : المراد بها الإباق . وقال ابن بطال : هو من قولهم : اغتالني فلان : إذا احتال بحيلة سلب بها مالي قوله : ( ولا خبثة ) .
بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل : المراد : الأخلاق الخبيثة كالإباق . [ ص: 252 ] وقال صاحب العين : هي الدنية وقيل : المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب وقيل : الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء والخبثة ما كان في الخلق بضمها والغائلة : سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع ، قاله ابن العربي
قوله : ( لا يحل لمسلم . . . إلخ ) وكذلك قوله : ( لا يحل لأحد . . . إلخ ) فيهما دليل على قوله : ( فليس منا ) لفظ تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري : " فليس مني " قال مسلم النووي : كذا في الأصول ، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله : لست مني ، وهكذا في نظائره مثل قوله { } وكان من حمل علينا السلاح فليس منا يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول ، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر ا هـ وهو يدل على سفيان بن عيينة تحريم الغش وهو مجمع على ذلك قوله : ( العداء ) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا وآخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين
قوله : ( لا داء ) قال المطرزي : المراد به الباطل سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال وقال ابن المنير : لا داء أي : تكتمه البائع ، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم ، ومحصله أنه لم يرد بقوله : لا داء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص ، وهو ما لم يطلع عليه قوله : ( ولا غائلة ) قيل : المراد بها الإباق . وقال ابن بطال : هو من قولهم : اغتالني فلان : إذا احتال بحيلة سلب بها مالي قوله : ( ولا خبثة ) .
بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل : المراد : الأخلاق الخبيثة كالإباق . [ ص: 252 ] وقال صاحب العين : هي الدنية وقيل : المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب وقيل : الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء والخبثة ما كان في الخلق بضمها والغائلة : سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع ، قاله ابن العربي