الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب التلبية ( قال ) : وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32142لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } اتفق على هذا رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وفي نقل تلبيته ، فإن اقتصر عليه فحسن ، وإن زاد على هذا فحسن أيضا عندنا ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمهم الله تعالى - يقولون : يباح له الزيادة وأكثرهم على أن ذلك مكروه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=80142أنه سمع رجلا يقول في تلبيته : لبيك ذي المعارج لبيك ، فقال : مه ما كنا نلبي ، هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، ولأنه ذكر منظوم فلا يزاد عليه كالأذان والتشهد ، وحجتنا في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=80143كان يقول في تلبيته : لبيك إله الحق لبيك } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه خرج من مسجد الخيف يلبي ، فقال قائل لا يلبي هنا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : أجهل الناس أم طال بهم العهد لبيك عدد التراب لبيك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في تلبيته : لبيك مرهوب منك ومرغوب إليك والنعمى والفضل والحسن لك لبيك لبيك ، وتأويل حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رضي الله عنه أن ذلك الرجل كان ترك التلبية المعروفة واكتفى بذلك القدر فلهذا أنكر عليه وهكذا نقول إذا ترك التلبية المعروفة كان مكروها ، فأما إذا أتى بالمعروف ، ثم زاد كان ذلك حسنا ; لأن المقصود هو الثناء على الله تعالى وإظهار العبودية من نفسه ، وقد نقل من طريق أهل البيت عليهم السلام تلبية طويلة من ذلك ، والجاريات في الفلك على مجاري من سلك ، ثم nindex.php?page=treesubj&link=3412_3398_3401_3404_3405الحاج والقارن في قطع التلبية سواء ; لأنه لا يحل من النسكين قبل يوم النحر ، وقطع التلبية حين يرمي جمرة العقبة ، وقد بينا وقت قطع التلبية في حق فائت الحج والمحصر ومن أفسد حجه ، وإنما يصير محرما بالتلبية إذا نوى الإحرام فأما بدون النية محرما وإن لبى ، كما لا يصير بالتكبير شارعا في الصلاة إذا لم ينو ، والتهليل والتسبيح بنية الإحرام به بمنزلة التلبية كما عند افتتاح الصلاة ، وقد بينا الفرق بينه وبين الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله تعالى .
[ ص: 188 ] وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3409_3398_3421_3425_3426_1525توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلى ركعتين ، ثم نوى الإحرام بقلبه وحرك لسانه كان محرما ; لأنه أتى بما في وسعه ، وليس عليه فوق ذلك كما إذا شرع في الصلاة بتحريك اللسان مع النية يصح شروعه nindex.php?page=treesubj&link=3403_24737_3406_3401 . والمرأة بمنزلة الرجل في التلبية غير أنها لا ترفع صوتها لما بينا أن صوتها فتنة واذا nindex.php?page=treesubj&link=3406_3401_3404_1527لم يلب القارن والمفرد بالحج والعمرة إلا مرة واحدة فقد أساء ، ولا شيء عليه ; لأن الشروع في الإحرام بالتلبية كما أن صحة الشروع في الصلاة بالتكبير ، ولو لم يأت المصلي إلا بتكبيرة الافتتاح جازت صلاته وكان مسيئا ، فكذلك إذا لم يأت المحرم بالتلبية إلا مرة واحدة جاز ; لأنه أتى بما هو الواجب وترك المسنون فيكون مسيئا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب