الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب nindex.php?page=treesubj&link=4628_4633 2276 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150النبي صلى الله عليه وسلم قضى : أن الخراج بالضمان } . رواه الخمسة ، وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5022أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن القطان : ومن جملة من صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام وحكى عنه في التلخيص أنه قال : لا يصح وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق : اثنتان رجالهما رجال الصحيح ، والثالثة قال أبو داود : إسنادها ليس بذاك ولعل سبب ذلك أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به
قوله : ( إن الخراج بالضمان ) الخراج : هو الداخل والمنفعة أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه : أي : بسببه فالباء للسببية ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=26871اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه ، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد وفرق أهل الرأي والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا : يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر ، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع ، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع
قيل : إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث ، وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشتري قياسا ، ولا يخفى ما في هذا القياس ; لأن الملك فارق يمنع الإلحاق ، والأولى أن يقال : إن الغاصب [ ص: 253 ] داخل تحت عموم اللفظ ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول قوله : ( فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي : أخذ غلته
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن القطان : ومن جملة من صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام وحكى عنه في التلخيص أنه قال : لا يصح وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق : اثنتان رجالهما رجال الصحيح ، والثالثة قال أبو داود : إسنادها ليس بذاك ولعل سبب ذلك أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به
قوله : ( إن الخراج بالضمان ) الخراج : هو الداخل والمنفعة أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه : أي : بسببه فالباء للسببية ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=26871اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه ، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد وفرق أهل الرأي والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا : يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر ، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع ، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع
قيل : إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث ، وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشتري قياسا ، ولا يخفى ما في هذا القياس ; لأن الملك فارق يمنع الإلحاق ، والأولى أن يقال : إن الغاصب [ ص: 253 ] داخل تحت عموم اللفظ ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول قوله : ( فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي : أخذ غلته