الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 288 - 289 ] فصل ( nindex.php?page=treesubj&link=681_671_670_677_676_672والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة ، فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لكل صلاة }ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة }وهو المراد بالأول ; لأن اللام تستعار للوقت . يقال : " آتيك لصلاة الظهر " أي وقتها ، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه .
( وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) وهذا عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رضي الله عنه : استأنفوا إذا دخل الوقت ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=681_671توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله: أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر . [ ص: 290 ] وحاصله : أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده بالحدث السابق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وبدخوله فقط عند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وبأيهما كان عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله . وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا ، أو قبل طلوع الشمس nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ، ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر . nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت ; فلا تعتبر قبله ولا بعده . ولهما أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، فظهر اعتبار الحدث عنده .
والمراد بالوقت وقت المفروضة ، حتى nindex.php?page=treesubj&link=670_671لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما ، وهو الصحيح ; لأنها بمنزلة صلاة الضحى ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=674_666_671توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر ، فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة
والمستحاضة هي : التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه ، وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ، ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح ; لأن الضروة بهذا تتحقق وهي تعم الكل .
الحديث الثامن : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لكل صلاة }قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث شريك عن أبي اليقظان عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63369nindex.php?page=treesubj&link=626_667_681المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي }انتهى .
ورواه أبو داود ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63370والوضوء عند كل صلاة }" ، ورواه الترمذي ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39941وتتوضأ عند كل صلاة }وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الذي قبله ، ولكن له شواهد : منها حديث أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن عروة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها ، وقال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17249ثم اغتسلي [ ص: 290 ] ثم توضئي لكل صلاة وصلي } ، انتهى .
بلفظ أبي داود . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63357وإن قطر الدم على الحصير } ، وقد تقدم في موضعه ، والكلام عليه . وله طريق آخر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " من حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول : ثنا أبو حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=63371فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين ، فقال : ليس ذاك بحيض ولكنه عرق ، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين ، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة }انتهى .
وهذه اللفظة " أعني قوله : وتوضئي لكل صلاة " هي معلقة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عروة في [ ص: 291 ] صحيحه " روى في " الطهارة " في " باب غسل الدم " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية محمد بن خازم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63372جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ، فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، وصلي }" ، قال : وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ، انتهى .
وأخرجها الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية متصلا ، فإنه أخرج الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وعبدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية ثلاثتهم عن هشام به ، وفي آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية في حديثه : وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62911توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت }انتهى .
وقال : حديث حسن صحيح . انتهى . قد جعل ابن القطان في " كتابه " مثل هذا تعليقا . فقال في " باب الاستسقاء " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا .
{ حديث آخر } : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، قال : قرئ على nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر ، قيل له : حدثكم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي أبي أيوب الأفريقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة انتهى .
ومن طريق أبي يعلى الموصلي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف القاضي ثقة إذا كان يروي عن ثقة ، إلا أن الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به انتهى .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن امرأته { أتت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة ، فقال عليه السلام : تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستذفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي إلى مثل ذلك }انتهى . وقد تقدم في الحديث الذي قبله . [ ص: 292 ] الحديث : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة }قلت : غريب جدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " : ومذهبنا قوي من جهة النظر ، وذلك أنا عهدنا الإحداث ، إما خروج خارج ، أو خروج وقت ، فخروج الخارج معروف وخروج الوقت حدث في المسح على الخفين ، فرجعنا في هذا الحدث المختلف فيه ، فجعلناه كالحدث الذي أجمع عليه ، ووجد له أصل ، ولم نجعله كما لم يجمع عليه ، ولم نجد له أصلا ; لأنا لم نعهد الفراغ من الصلاة حدثا قط انتهى .