الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - شروط الفرع :

            منها : أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين ، أو جنس كالشدة في النبيذ ، وكالجناية في قصاص الأطراف على النفس .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل ، شرع في شروط الفرع .

            [ ص: 84 ] منها : أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل ، أي يكون علة حكم الفرع متساوية لعلة الأصل في الوصف الذي هو مقصود في العلة ، سواء كان ذلك الوصف المقصود عين العلة ، كالشدة المطربة في تحريم الخمر ، فإن علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة متساوية لعلة تحريم الخمر التي هي الشدة المطربة ، وعين الشدة المطربة مقصودة .

            أو جنسها ، كالجناية في قياس قصاص الأطراف على قصاص النفس ، فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس في الجناية التي هي مقصودة ، والجناية جنس علة قصاص النفس ، وإنما اشترط ذلك ; لأن علة الفرع إذا لم تكن مساوية لعلة الأصل في المقصود ، لم يتحقق ما هو العلة في الفرع ، فلا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع .




            الخدمات العلمية